responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 515

المبسوط والخلاف [1] ، وحكى في الأوّل استثناء الرأس قولاً ، وفي الخلاف عن أبي حنيفة ، وادّعى الإجماع على خلافه.

واقتصر الحلبي على الرأس والفرج [2] ، ولعلّه أدخل الوجه في الرأس.

ويؤيّد استثناءه زيادةً على النصّ أنّ ضربه ربما أوجب العمى ، واختلال العقل ، ونحو ذلك ممّا ليس بمقصود من الجلد.

( وتضرب المرأة جالسة ) كما في الموثّق السابق [3] ( وتربط ) عليها ( ثيابها ) على الأشهر الأقوى ؛ لما ذكره الشيخان [4] وغيرهما [5] من أن لا تهتك فتبدو عورتها ، وللأمر به لمّا أُريد رجمها في بعض النصوص ، في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين 7 بالفجور ، قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة » [6].

وفيما روي أنّه 6 أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت [7].

خلافاً للمقنع ، فجعلها كالرجل في جلدها عريانةً إن وجدت كذلك [8].


[1] المبسوط 8 : 8 ، 69 ، الخلاف 5 : 375.

[2] الكافي في الفقه : 407.

[3] راجع ص 510.

[4] المفيد في المقنعة : 780 ، الشيخ في النهاية : 701.

[5] كالحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، الديلمي في المراسم : 253 ، الشهيد الثاني في الروضة 9 : 107.

[6] الفقيه 4 : 20 / 50 ، الوسائل 28 : 107 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 5.

[7] مسند أحمد بن حنبل 4 : 429 ، سنن البيهقي 8 : 217.

[8] المقنع : 144.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست