اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 515
المبسوط والخلاف [1] ، وحكى في الأوّل
استثناء الرأس قولاً ، وفي الخلاف عن أبي حنيفة ، وادّعى الإجماع على خلافه.
واقتصر الحلبي على
الرأس والفرج [2] ، ولعلّه أدخل الوجه في الرأس.
ويؤيّد استثناءه
زيادةً على النصّ أنّ ضربه ربما أوجب العمى ، واختلال العقل ، ونحو ذلك ممّا ليس
بمقصود من الجلد.
(
وتضرب المرأة جالسة ) كما في الموثّق السابق [3](
وتربط ) عليها ( ثيابها ) على الأشهر الأقوى ؛ لما ذكره الشيخان [4] وغيرهما [5] من أن لا تهتك
فتبدو عورتها ، وللأمر به لمّا أُريد رجمها في بعض النصوص ، في امرأة أقرّت عند
أمير المؤمنين 7 بالفجور ، قال : « فحفر لها حفيرة في الرحبة ، وخاط عليها
ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة » [6].
وفيما روي أنّه 6 أمر فشدّت على
الجهنيّة ثيابها ثم رجمت [7].
خلافاً للمقنع ،
فجعلها كالرجل في جلدها عريانةً إن وجدت كذلك [8].