responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 516

ومستنده مع مخالفته لما مرّ غير واضح ؛ مع شذوذه ، وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة [1]. والخبر المتقدّم [2] بضرب الزاني عرياناً إن وجد عرياناً مختصّ بالرجل ؛ لظاهر الصيغة ، وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تغليباً مجازٌ يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة ، كما عرفته.

( ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ ) كما هنا وفي السرائر [3] ؛ للأصل ، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع ، ولصريح المرسل : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا » [4].

( ويدفن المرجوم ) والمرجومة ( عاجلاً ) في مقابر المسلمين ، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل ، والصلاة عليه ، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن المبسوط [5] ؛ لإسلامه ، وعدم مانعيّة ذنبه السابق.

وفي النبويّ في المرجومة : « لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟! » [6].

ونحوه آخر : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس [7] لغفر له ، ثم‌


[1] الروضة 9 : 107.

[2] في ص 511.

[3] السرائر 3 : 452.

[4] الفقيه 4 : 51 / 183 ، الوسائل 28 : 17 أبواب مقدّمات الحدود ب 3 ح 4.

[5] المبسوط 8 : 4.

[6] مسند أحمد بن حنبل 4 : 429 ، سنن البيهقي 8 : 217.

[7] المَكْس : ما يأخذه العشّار. أو : الضريبة التي يأخذها الماكس واصلة الجنابة لسان العرب 6 : 220.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست