اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 516
ومستنده مع
مخالفته لما مرّ غير واضح ؛ مع شذوذه ، وإن نسبه في الروضة إلى الشيخ وجماعة [1]. والخبر المتقدّم
[2] بضرب الزاني عرياناً إن وجد عرياناً مختصّ بالرجل ؛ لظاهر الصيغة ، وإرادة
الجنس منه بحيث يشمل الزانية تغليباً مجازٌ يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل
القرينة على خلافه بعد التبادر موجودة ، كما عرفته.
(
ولا يضمن ديته لو قتله الحدّ ) كما هنا وفي السرائر [3] ؛ للأصل ، مع عدم المخرج عنه بعد وقوع الفعل بأمر الشارع ،
ولصريح المرسل : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن
ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا » [4].
(
ويدفن المرجوم ) والمرجومة ( عاجلاً
) في مقابر المسلمين
، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل ، والصلاة عليه ، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن
المبسوط [5] ؛ لإسلامه ، وعدم مانعيّة ذنبه السابق.
وفي النبويّ في
المرجومة : « لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت
أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟! » [6].
ونحوه آخر : « لقد
تابت توبة لو تابها صاحب مكس [7] لغفر له ، ثم