responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 514

وفيما كتب مولانا الرضا 7 لمحمّد بن سنان : « وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات » [1].

وفيه تأييد لاعتبار التجريد ، مضافاً إلى ما قيل من أنّ حقيقة الجَلد ضرب الجلد ، كقولهم : جلد ظهره وبطنه ورأسه ، أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه [2].

( وقيل ) : يضرب ( متوسّطاً ) [3] أي ضرباً بين الضربين ، كما في المرسل [4]. وهو شاذّ.

( ويفرّق ) الضرب ( على ) جميع ( جسده ) من أعالي بدنه إلى قدمه ؛ لمّا مرّ من التعليل بأنّه استلذّ بجميع أعضائه.

( و ) لكن ( يتّقي ) رأسه و ( وجهه وفرجه ) على المشهور ، كما في النصوص :

منها زيادةً على ما مرّ المرسل : « يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ، ويتّقى الفرج والوجه » [5].

والخبر : « الرجم والضرب لا يصيبان الوجه » [6].

واقتصر جماعة على استثناء الوجه والفرج ، كما عن الشيخ في‌


[1] عيون أخبار الرضا 7 2 : 95 / 1 ، علل الشرائع : 544 / 2 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 8.

[2] انظر كشف اللثام 2 : 402.

[3] المبسوط : 8 : 68.

[4] التهذيب 10 : 31 / 105 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 6.

[5] التهذيب 10 : 31 / 105 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 6.

[6] التهذيب 10 : 51 / 191 ، الوسائل 28 : 101 أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست