اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 513
جماعة [1] ، وعليه الإجماع
في ظاهر الغنية [2] ـ : أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها ، فإن وجد عارياً
جلد كذلك ، و ( إن وجد
بثيابه جلد بها ).
للخبر : « لا
يجرّد في حدّ ولا يشبح يعني : يمدّ ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها ، إن
وجد عرياناً ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » [3].
وضعف سنده مع
قصوره عن مقاومة ما قابلة يمنع عن العمل به ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالشهرة
وحكاية الإجماع المتقدّمة ، مع بناء الحدود على التخفيف ، فتدرأ بالشبهة. ولا بأس
به ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شيءٍ من ألم الضرب كما عن ظاهر
المبسوط وصريح الحلّي [4] تحصيلاً لفائدة الجلد ، وعملاً بما دلّ على ضربه ( أشدّ الضرب ) كما هو الأظهر الأشهر.
ففي الموثّق
زيادةً على ما مرّ ـ : « حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود » [5] ونحوه غيره [6].
[1] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح 4 : 342 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 431 ، الفاضل الهندي
في كشف اللثام 2 : 402.