responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 513

جماعة [1] ، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية [2] ـ : أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها ، فإن وجد عارياً جلد كذلك ، و ( إن وجد بثيابه جلد بها ).

للخبر : « لا يجرّد في حدّ ولا يشبح يعني : يمدّ ويضرب الزاني على الحالة التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » [3].

وضعف سنده مع قصوره عن مقاومة ما قابلة يمنع عن العمل به ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدّمة ، مع بناء الحدود على التخفيف ، فتدرأ بالشبهة. ولا بأس به ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من إيصال شي‌ءٍ من ألم الضرب كما عن ظاهر المبسوط وصريح الحلّي [4] تحصيلاً لفائدة الجلد ، وعملاً بما دلّ على ضربه ( أشدّ الضرب ) كما هو الأظهر الأشهر.

ففي الموثّق زيادةً على ما مرّ ـ : « حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود » [5] ونحوه غيره [6].


[1] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 342 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 431 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 402.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[3] الفقيه 4 : 20 / 47 ، التهذيب 10 : 32 / 106 ، قرب الإسناد : 143 / 514 ، الوسائل 28 : 93 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 7.

[4] المبسوط 8 : 69 ، الحلّي في السرائر 3 : 452.

[5] الفقيه 4 : 46 ، التهذيب 10 : 31 / 103 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 4.

[6] الكافي 7 : 183 / 3 ، التهذيب 10 : 31 / 102 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست