responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 512

عن الظهور ففيه منع.

والمستفيضة ، قيل : ما تضمّنت أنّه 6 لم يحضر ، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه 6 حضر ، وأحدهما غير الآخر ، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره 6 فيحتمل كونه لمانع.

( ويجلد ) الرجل ( الزاني قائماً مجرّداً ) كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثّق كالصحيح : « يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير » [1].

وفي مثله : عن الزاني كيف يجلد؟ قال : « أشدّ الجلد » فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : « بل يجرّد » [2].

ونحوهما موثّقان آخران [3].

وبمضمونها أفتى الفاضلان هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد ، وشيخنا في الروضة [4] ، والصيمري في شرح الشرائع مدّعياً أنّه المشهور [5]. وفيه نظر.

( وقيل ) كما عن الشيخ [6] وجماعة [7] ، بل ادّعى عليه الشهرة‌


[1] الكافي 7 : 183 / 1 ، الفقيه 4 : 20 / 45 ، التهذيب 10 : 31 / 104 ، الوسائل 28 : 91 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 1 ؛ بتفاوت.

[2] الكافي 7 : 183 / 3 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 3.

[3] أحدهما في : الكافي 7 : 183 / 2 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ح 2.

والآخر في التهذيب 10 : 31 / 102 ، الوسائل 28 : 92 أبواب حدّ الزنا ب 11 ذيل ح 3.

[4] الشرائع 4 : 157 ، الإرشاد 2 : 173 ، القواعد 2 : 254 ، الروضة 9 : 107.

[5] غاية المرام 4 : 320.

[6] النهاية : 700.

[7] منهم الصدوق في المقنع : 144 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، الديلمي في المراسم : 253 ، القاضي في المهذّب 2 : 527.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست