اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 512
عن الظهور ففيه
منع.
والمستفيضة ، قيل
: ما تضمّنت أنّه 6 لم يحضر ، بل غايتها عدم تضمّنها أنّه 6 حضر ، وأحدهما
غير الآخر ، فيحتمل الحضور ولم ينقل. ولو سلّم الدلالة على عدم حضوره 6 فيحتمل كونه
لمانع.
(
ويجلد ) الرجل ( الزاني قائماً
مجرّداً ) كما في المعتبرة
المستفيضة ، منها الموثّق كالصحيح : « يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب
كلّ عضو ، ويترك الرأس والمذاكير » [1].
وفي مثله : عن
الزاني كيف يجلد؟ قال : « أشدّ الجلد » فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : « بل يجرّد »
[2].