responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 509

والمرسل بعد الإغماض عن سنده إطلاقه غير نافع ، بعد قوّة احتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة ، كما هو الظاهر في فرار من أقرّ بالزنا على نفسه.

والتعليل في قصّة ماعز وارد في صورة الإصابة ، فلم يشمل غيرها وإن كان العبرة بالعموم دون المورد ؛ بناءً على أنّ صدر الرواية المعلّلة ظاهرٌ في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة ، فإنّ فيه : عن المحصن إذا هرب من الحفيرة ، هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟ فقال : « يُردُّ ، ولا يُردُّ » فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : « إن كان هو المقرّ على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من ألم الحجارة لم يُردُّ ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم هرب رُدّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعز بن مالك » ثم ساق التعليل كما تقدّم ، فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط والقيد في صدره ، فيتساقطان لو لم يكن الأوّل صارفاً للثاني عن ظاهره ومخصّصاً له بمورده فلا حجّة فيهما.

والذبّ عن مفهوم الشرط [1] وإن كان ممكناً بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته ، إلاّ أنّ في بعض النصوص ما يدلّ على اعتبار مفهومه هنا ، كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل للصحّة عند بعض [2] ـ : « إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة يردّ » [3].

( و ) لعلّه لذا ( قيل : إن لم تصبه الحجارة يُردّ ) كما عن الشيخ في‌


[1] في « ن » زيادة : أو القيد.

[2] مجمع الفائدة 13 : 66 ، وروضة المتقين 10 : 41 وملاذ الأخيار 16 : 98.

[3] الفقيه 4 : 24 / 55 ، الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 15 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست