اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 509
والمرسل بعد
الإغماض عن سنده إطلاقه غير نافع ، بعد قوّة احتمال اختصاصه بصورة الفرار بعد
الإصابة ، كما هو الظاهر في فرار من أقرّ بالزنا على نفسه.
والتعليل في قصّة
ماعز وارد في صورة الإصابة ، فلم يشمل غيرها وإن كان العبرة بالعموم دون المورد ؛
بناءً على أنّ صدر الرواية المعلّلة ظاهرٌ في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى
الحفيرة ، فإنّ فيه : عن المحصن إذا هرب من الحفيرة ، هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟
فقال : « يُردُّ ، ولا يُردُّ » فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : « إن كان هو المقرّ على
نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من ألم الحجارة لم يُردُّ ، وإن كان
إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم هرب رُدّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ ،
وذلك أنّ ماعز بن مالك » ثم ساق التعليل كما تقدّم ، فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم
الشرط والقيد في صدره ، فيتساقطان لو لم يكن الأوّل صارفاً للثاني عن ظاهره
ومخصّصاً له بمورده فلا حجّة فيهما.
والذبّ عن مفهوم
الشرط [1] وإن كان ممكناً بدعوى ورود القيد مورد الغالب كما عرفته ، إلاّ أنّ في بعض
النصوص ما يدلّ على اعتبار مفهومه هنا ، كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل
للصحّة عند بعض [2] ـ : « إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن لم يكن
أصابه ألم الحجارة يردّ » [3].
(
و ) لعلّه لذا ( قيل : إن لم تصبه
الحجارة يُردّ ) كما عن الشيخ في