اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 508
وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الأصل ، وصريح النصوص الآتية.
(
ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يُعد ) إلى الحفيرة ، بلا خلاف إذا كان الفرار بعد إصابة ألم
الحجارة ، وكذلك إذا كان قبلها ، وفاقاً للمفيد [1] وجماعة [2] ، وادّعى عليه
الشهرة في الروضة [3] ؛ لأنّ الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار ، وهو أعلم بنفسه.
ولإطلاق المرسل بل
عمومه ـ : عن المرجوم يفرّ ، قال : « إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد
عليه الشهود يردّ » [4].
وعموم مفهوم
التعليل في قصة ماعز بن مالك ، فإنّه لمّا فرّ ولحقه الزبير وضربه بساق بعير فوقع
فلحقوه فقتلوه ، أنكر 6 وقال : « هلاّ تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنّه هو المقرّ على
نفسه ، أما لو كان عليٌّ حاضراً لما ضللتم » ، قال : « ووداه رسول الله 6 من بيت المال » [5].
وفي هذه الوجوه
نظر ؛ لاختصاص الحكم بالسقوط بالرجوع به بنفسه لا بما هو بمنزلته ، على تقدير
تسليم المنزلة ، وإلاّ فهي محلّ المنع ، فإن الفرار أعمّ من الرجوع ، والمنزلة
تحتاج إلى دليل.
[2] منهم الديلمي
في المراسم : 252 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 407 ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : 622 ، الآبي في كشف الرموز 2 : 552 ، العلاّمة في المختلف :
761 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 484 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 342 ،
الشهيد الثاني في المسالك 2 : 430.