لكن قصور سند
الروايتين بل ضعفهما يمنع عن العمل بهما ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل بقاء الحدّ ،
وينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقّن سقوطه منه بالنصّ والإجماع ، وهو
الزائد عن ألم الحجارة ، ويمكن أن يجبر به قصور السند. لكن الشهرة الظاهرة
والمحكية ربما توجب التردّد ، كما هو ظاهر السرائر والتحرير والصيمري [2] ، ومقتضاه عدم
الإعادة درءاً للحدّ بالشبهة.
كلّ ذا في الرجم.
وأمّا الجلد ،
فالفرار منه غير نافع ، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة
الألم ، بلا خلاف ؛ للعمومات ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص المخرج عنه بالرجم.
ولصريح الخبر :
الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما
يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : « لا ، ولكن يردّ حتى يضرب الحدّ كاملاً » قلت : فما
فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله تعالى؟ قال : « المحصن هرب من القتل ،
ولم يهرب إلاّ إلى التوبة ، لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ أن
يوفى الحدّ ؛ لأنّه لا يقتل » [3].
(
ويبدأ الشهود بالرجم ) ثم الإمام ، ثم الناس ، إن ثبت الموجب
[1] النهاية : 700
، القاضي في المهذّب 2 : 527 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 760.