responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 510

النهاية والقاضي والإسكافي [1].

لكن قصور سند الروايتين بل ضعفهما يمنع عن العمل بهما ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل بقاء الحدّ ، وينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقّن سقوطه منه بالنصّ والإجماع ، وهو الزائد عن ألم الحجارة ، ويمكن أن يجبر به قصور السند. لكن الشهرة الظاهرة والمحكية ربما توجب التردّد ، كما هو ظاهر السرائر والتحرير والصيمري [2] ، ومقتضاه عدم الإعادة درءاً للحدّ بالشبهة.

كلّ ذا في الرجم.

وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير نافع ، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم ، بلا خلاف ؛ للعمومات ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص المخرج عنه بالرجم.

ولصريح الخبر : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : « لا ، ولكن يردّ حتى يضرب الحدّ كاملاً » قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله تعالى؟ قال : « المحصن هرب من القتل ، ولم يهرب إلاّ إلى التوبة ، لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ أن يوفى الحدّ ؛ لأنّه لا يقتل » [3].

( ويبدأ الشهود بالرجم ) ثم الإمام ، ثم الناس ، إن ثبت الموجب‌


[1] النهاية : 700 ، القاضي في المهذّب 2 : 527 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 760.

[2] السرائر 3 : 452 ، التحرير 2 : 222 ، غاية المرام 4 : 318.

[3] التهذيب 10 : 35 / 118 ، الوسائل 28 : 140 أبواب حدّ الزنا ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست