اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 501
عليه الأصحاب من
غير خلاف بينهم أجده ؛ جمعاً بينها وبين الروايات المتقدّمة الآمرة بالتأخير ،
بحملها على عدم ( خوف تعطيل الحدّ ) [1] بالتأخير ، وهذه
على خوف تعطيله بموت وشبهه ، كما هو ظاهرها.
(
ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً
( باعتراض الجنون ) أي عروضه بعد أن زنى في حال عقله وبلوغه ؛ للأصل ، والعموم ، مع اختصاص ما دلّ
على عدم حدّ المجنون [2] بحكم التبادر بما إذا زنى حال الجنون.
وللصحيح : في رجل
وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : « إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح
لا علّة به من ذهاب عقله ، أُقيم عليه الحدّ كائناً من كان » [3].
وإطلاق النصّ
والفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق والذي يعتوره أدواراً ، تألّم بالضرب
وانزجر به أم لا.
واحتمل بعضٌ في
المعتور : انتظار إفاقته إن كان الحدّ جلداً [4]. وآخر : السقوط في المطبق مطلقاً [5].
وثالث : السقوط
مطلقاً إن يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به [6]. والأظهر ما ذكرناه.
(
ولا يقام ) الحدّ يعني :
الجلد ، ويحتمل الرجم أيضاً إن احتمل
[1] في « ح » :
تعطيل الحدّ ، وفي « ن » : فوت الحقّ.