responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 501

عليه الأصحاب من غير خلاف بينهم أجده ؛ جمعاً بينها وبين الروايات المتقدّمة الآمرة بالتأخير ، بحملها على عدم ( خوف تعطيل الحدّ ) [1] بالتأخير ، وهذه على خوف تعطيله بموت وشبهه ، كما هو ظاهرها.

( ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ( باعتراض الجنون ) أي عروضه بعد أن زنى في حال عقله وبلوغه ؛ للأصل ، والعموم ، مع اختصاص ما دلّ على عدم حدّ المجنون [2] بحكم التبادر بما إذا زنى حال الجنون.

وللصحيح : في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : « إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله ، أُقيم عليه الحدّ كائناً من كان » [3].

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المجنون بين المطبق والذي يعتوره أدواراً ، تألّم بالضرب وانزجر به أم لا.

واحتمل بعضٌ في المعتور : انتظار إفاقته إن كان الحدّ جلداً [4]. وآخر : السقوط في المطبق مطلقاً [5].

وثالث : السقوط مطلقاً إن يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به [6]. والأظهر ما ذكرناه.

( ولا يقام ) الحدّ يعني : الجلد ، ويحتمل الرجم أيضاً إن احتمل‌


[1] في « ح » : تعطيل الحدّ ، وفي « ن » : فوت الحقّ.

[2] الوسائل 28 : 117 أبواب حدّ الزنا ب 21.

[3] الفقيه 4 : 30 / 84 ، التهذيب 10 : 19 / 58 ، الوسائل 28 : 125 أبواب حدّ الزنا ب 26 ح 1.

[4] المسالك 2 : 430.

[5]و 6) انظر كشف اللثام 2 : 405.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست