اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 500
ولا خلاف فيه أجده
، إلاّ ما يحكى عن المبسوط والوسيلة في النفساء إن كان بها ضعف أُخّر حدّها ، وإن
كانت قويّة جلدت في نفاسها [1].
ولعلّهما حملا
إطلاق النصّ والفتوى على صورة تضرّرها بالحدّ.
(
ولو رأى الحاكم ) في ( التعجيل
) مصلحة ومنها : أن
لا يرجى برؤه ، كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة ـ ( ضربه بالضِّغْث المشتمل على العدد ) من سياط أو أعواد أو شماريخ [2] أو نحوها ؛
للنصوص المستفيضة :
منها : « إنّ رسول
الله 6 اتي برجل كبير قد استسقى بطنه [3] وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر 6 فاتي بعرجون [4] فيه مائة شمراخ ،
فضربه ضربة واحدة وخلّى سبيلهما » [5] وبمعناه أخبار كثيرة [6].
وفي الخبر : « لو
أن رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدَّة
ما يريد أن يجلده من عدَّة القضبان » [7].
وليس فيها مع
كثرتها اعتبار المصلحة في التعجيل ، لكن حملها