responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 500

ولا خلاف فيه أجده ، إلاّ ما يحكى عن المبسوط والوسيلة في النفساء إن كان بها ضعف أُخّر حدّها ، وإن كانت قويّة جلدت في نفاسها [1].

ولعلّهما حملا إطلاق النصّ والفتوى على صورة تضرّرها بالحدّ.

( ولو رأى الحاكم ) في ( التعجيل ) مصلحة ومنها : أن لا يرجى برؤه ، كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة ـ ( ضربه بالضِّغْث المشتمل على العدد ) من سياط أو أعواد أو شماريخ [2] أو نحوها ؛ للنصوص المستفيضة :

منها : « إنّ رسول الله 6 اتي برجل كبير قد استسقى بطنه [3] وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر 6 فاتي بعرجون [4] فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة وخلّى سبيلهما » [5] وبمعناه أخبار كثيرة [6].

وفي الخبر : « لو أن رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدَّة ما يريد أن يجلده من عدَّة القضبان » [7].

وليس فيها مع كثرتها اعتبار المصلحة في التعجيل ، لكن حملها‌


[1] المبسوط 8 : 5 ، الوسيلة : 412.

[2] الشِّمْرَاخ والشُّمْرُوخ : العِثْكَال ، وهو ما يكون فيه الرطب مجمع البحرين 2 : 436.

[3] استسقى بطنه : حصل فيه الماء الأصفر ولا يكاد يبرأ مجمع البحرين 1 : 222.

[4] العرجون : عود أصفر فيه شماريخ العذق ، فإذا قدم واستقوس شبّه به الهلال مجمع البحرين 2 : 316.

[5] الكافي 7 : 243 / 1 ، الفقيه 4 : 19 / 41 ، التهذيب 10 : 32 / 108 ، الوسائل 28 : 28 أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 1 ؛ بتفاوت.

[6] انظر الوسائل 28 : 28 أبواب مقدّمات الحدود ب 13.

[7] الفقيه 4 : 19 / 42 ، الوسائل 28 : 31 أبواب مقدّمات الحدود ب 13 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست