responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 502

سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره على قول ـ ( في الحرّ الشديد ولا ) في ( البرد الشديد ) خشية الهلاك ، وللنصوص :

منها : « إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » [1].

( و ) كذا ( لا ) يقام عليه الحدّ [2] ( في أرض العدو ) لئلاّ يلحقه غَيْرَة فليحق بهم ، كما في النصّ : « لا أُقيم على أحد حدّا بأرض العدو حتى يخرج منها ؛ لئلاّ يلحقه الحميّة فيلحق بالعدو » [3].

وظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة ، وصريح المسالك كونه للكراهة [4] ، كما يحكى عن ظاهر المنتهي والتذكرة [5] ؛ ولعلّه لعدم صحّة الرواية ، وإشعار التعليل فيها بالكراهة [6].

( و ) كذا ( لا ) يقام الحدّ مطلقاً ( على من التجأ إلى الحرم ) لقوله تعالى ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [7] والمراد به : حرم الله سبحانه. وألحق به جماعة ومنهم : الحلّي [8] حرم الرسول 6 والأئمّة :.

( و ) لا يسقط عنه الحدّ بذلك إجماعاً ؛ لاستلزامه المفاسد ، بل‌


[1] الكافي 7 : 217 / 1 ، التهذيب 10 : 39 / 137 ، الوسائل 28 : 21 أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 2.

[2] في « س » و « ن » : الجلد.

[3] التهذيب 10 : 40 / 139 ، علل الشرائع : 544 / 1 ، الوسائل 28 : 24 أبواب مقدمات الحدود ب 10 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[4] المسالك 2 : 430.

[5] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 403 ، وهو في المنتهي 2 : 954 ، والتذكرة 1 : 436.

[6] في « ن » زيادة : فتأمل.

[7] آل عمران : 97.

[8] السرائر 3 : 447.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست