اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 502
سقوطه برجوعه أو
توبته أو فراره على قول ـ (
في الحرّ الشديد ولا ) في ( البرد
الشديد ) خشية الهلاك ،
وللنصوص :
منها : « إذا كان
في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » [1].
(
و ) كذا ( لا ) يقام عليه الحدّ [2](
في أرض العدو ) لئلاّ يلحقه غَيْرَة فليحق بهم ، كما في النصّ : « لا أُقيم على أحد حدّا بأرض
العدو حتى يخرج منها ؛ لئلاّ يلحقه الحميّة فيلحق بالعدو » [3].
وظاهر العبارة
ونحوها من عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة ، وصريح المسالك كونه للكراهة [4] ، كما يحكى عن ظاهر
المنتهي والتذكرة [5] ؛ ولعلّه لعدم صحّة الرواية ، وإشعار التعليل فيها
بالكراهة [6].
(
و ) كذا ( لا ) يقام الحدّ مطلقاً ( على من التجأ إلى الحرم ) لقوله تعالى ( وَمَنْ
دَخَلَهُ كانَ آمِناً )[7] والمراد به : حرم الله سبحانه. وألحق به جماعة ومنهم :
الحلّي [8] حرم الرسول 6 والأئمّة :.
(
و ) لا يسقط عنه الحدّ
بذلك إجماعاً ؛ لاستلزامه المفاسد ، بل