ولا خلاف في ذلك
أيضاً ، ( و ) لا في أنّه ( لو وجد له ) أي للولد
( كافل ) يرضعه ويحضنه ( جاز ) بل وجب إقامة الحدّ عليها ، كما في النبويّ المتقدّم ،
والمرتضويّ بعده ، المتضمّن لقوله 7 لعمرو بن حريث لمّا كفل لتلك المرأة ولدها ثم أبى : «
لتكفلنّه وأنت صاغر » ثم رجمها.
(
ويرُجَم المريض والمستحاضة ) ولا يتربّص بهما إلى زوال مرضهما ، بل يرجمان عاجلاً ؛ لأنّ نفسهما مستوفاة ،
ولا تأخير في حدّ. وربما احتُمِل جواز التأخير إن ثبت الزنا بالإقرار ؛ رجاءً
للعود [2].
(
ولا يُحَدّ ) ولا يجلد ( أحدهما
) ولا النفساء ( حتى يبرأ ) كلّ منهم ؛ صوناً من التلف [3] أو استمرار المرض
، وللنصوص :
منها : « اتي أمير
المؤمنين 7 برجل أصاب حدّا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال 7 : أقروه حتى يبرأ ، لا تنكؤوها [4] عليه فتقتلوه » [5] ونحوه آخر [6].
ومنها : « لا يقام
الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » [7].