responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 499

ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم » [1].

ولا خلاف في ذلك أيضاً ، ( و ) لا في أنّه ( لو وجد له ) أي للولد ( كافل ) يرضعه ويحضنه ( جاز ) بل وجب إقامة الحدّ عليها ، كما في النبويّ المتقدّم ، والمرتضويّ بعده ، المتضمّن لقوله 7 لعمرو بن حريث لمّا كفل لتلك المرأة ولدها ثم أبى : « لتكفلنّه وأنت صاغر » ثم رجمها.

( ويرُجَم المريض والمستحاضة ) ولا يتربّص بهما إلى زوال مرضهما ، بل يرجمان عاجلاً ؛ لأنّ نفسهما مستوفاة ، ولا تأخير في حدّ. وربما احتُمِل جواز التأخير إن ثبت الزنا بالإقرار ؛ رجاءً للعود [2].

( ولا يُحَدّ ) ولا يجلد ( أحدهما ) ولا النفساء ( حتى يبرأ ) كلّ منهم ؛ صوناً من التلف [3] أو استمرار المرض ، وللنصوص :

منها : « اتي أمير المؤمنين 7 برجل أصاب حدّا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال 7 : أقروه حتى يبرأ ، لا تنكؤوها [4] عليه فتقتلوه » [5] ونحوه آخر [6].

ومنها : « لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » [7].


[1] التهذيب 10 : 49 / 182 ، الوسائل 28 : 106 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 4.

[2] المسالك 2 : 429.

[3] في « ن » زيادة : والسراية في النفس.

[4] نَكَأ القَرحَة كمَنَع ـ : قَشَرَها قبل أن تبرأ فنَدِيَت القاموس المحيط 1 : 32.

[5] الكافي 7 : 244 / 3 ، الفقيه 4 : 27 / 66 ، التهذيب 10 : 33 / 110 ، الإستبصار 4 : 211 / 788 ، الوسائل 28 : 29 أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 4.

[6] الكافي 7 : 244 / 5 ، التهذيب 10 : 33 / 111 ، الإستبصار 4 : 212 / 789 ، الوسائل 28 : 30 أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 6.

[7] الكافي 7 : 262 / 14 ، التهذيب 10 : 47 / 170 ، الوسائل 28 : 29 أبواب مقدمات الحدود ب 13 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست