اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 50
مشتغلاً بفعل ما
يضادّ ما أسند إليه الجارح فالوجه التوقف ، وفاقاً للخلاف [1] ، إلاّ أنّه
أطلقه بحيث يشمل صورة عدم التكاذب. قيل [2] : للتعارض مع عدم المرجح ، ولا يتمّ إلاّ على التفصيل
المتقدم ، هذا.
ويمكن الجمع بين
الشهادتين مع ترجيح التزكية فيما إذا قال المعدّل : صحّ السبب الذي ذكره الجارح ،
لكن صحّ عندي توبته ورجوعه عنه.
(
الرابعة : إذا التمس الغريم ) والمدّعي للحقّ من الحاكم
( إحضار غريمه ) مجلس الحكم ( وجب ) على الحاكم ( إجابته ) مطلقاً
( ولو كان ) الغريم المسئول
إحضاره ( امرأة )
بشرط ( أن كانت بَرْزَة ) بفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة ، كما
ضُبِط ، وهي التي لا تحتجب احتجاب الشوابّ ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس
وتحدثهم ، من البروز وهو الظهور.
(
ولو كان ) المسئول إحضاره ذا
عذر يمنعه عن الحضور كأن كان
( مريضاً أو امرأة ) مخدّرة ( غير
بَرْزَة استناب الحاكم من يحكم بينهما ) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما ، فإن دعت الحاجة إلى
تحليفهما بعث إليهما من يحلفهما.
واعلم أنّ إطلاق
العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم الأوّل بين كون الغريم المطلوب إحضاره حاضراً في
البلد أو غائباً عنه ، وكونه من أهل الشرف والمروءات الذين يشقّ عليهم حضور مجلس
القضاء أم لا.
خلافاً للإسكافي
فخصّه بالحاضر الذي لا يشقّ عليه الحضور من