responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 50

مشتغلاً بفعل ما يضادّ ما أسند إليه الجارح فالوجه التوقف ، وفاقاً للخلاف [1] ، إلاّ أنّه أطلقه بحيث يشمل صورة عدم التكاذب. قيل [2] : للتعارض مع عدم المرجح ، ولا يتمّ إلاّ على التفصيل المتقدم ، هذا.

ويمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية فيما إذا قال المعدّل : صحّ السبب الذي ذكره الجارح ، لكن صحّ عندي توبته ورجوعه عنه.

( الرابعة : إذا التمس الغريم ) والمدّعي للحقّ من الحاكم ( إحضار غريمه ) مجلس الحكم ( وجب ) على الحاكم ( إجابته ) مطلقاً ( ولو كان ) الغريم المسئول إحضاره ( امرأة ) بشرط ( أن كانت بَرْزَة ) بفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة ، كما ضُبِط ، وهي التي لا تحتجب احتجاب الشوابّ ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم ، من البروز وهو الظهور.

( ولو كان ) المسئول إحضاره ذا عذر يمنعه عن الحضور كأن كان ( مريضاً أو امرأة ) مخدّرة ( غير بَرْزَة استناب الحاكم من يحكم بينهما ) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما ، فإن دعت الحاجة إلى تحليفهما بعث إليهما من يحلفهما.

واعلم أنّ إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم الأوّل بين كون الغريم المطلوب إحضاره حاضراً في البلد أو غائباً عنه ، وكونه من أهل الشرف والمروءات الذين يشقّ عليهم حضور مجلس القضاء أم لا.

خلافاً للإسكافي فخصّه بالحاضر الذي لا يشقّ عليه الحضور من‌


[1] الخلاف 6 : 219.

[2] قاله السبزواري في الكفاية : 264.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست