responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 49

ثالثها : اعتبار ضمّ أحد الأمرين من قوله : لي وعليَّ ، أو مقبول الشهادة ، إلى قوله : هو عدل ، حكاه في المسالك عن أكثر المتأخّرين [1] ، وعن الإسكافي ضمّ الأوّل خاصّة [2] ، وعن المبسوط الاكتفاء بقوله : هو عدل ، من دون اعتبار ضمّ شي‌ء مطلقاً [3].

ولعله أقوى وإن كان المصير إلى ما عليه الإسكافي أحوط وأولى ؛ لكونه بين الأقوال جامعاً.

واختار في المسالك قولاً رابعاً ، وهو الاجتزاء بقوله : إنّه مقبول الشهادة ، وأنّ إضافة العدل إليه آكد [4].

ولا بأس به إن قصد به جواز الاجتزاء بذلك من حيث إنّه مرادف للفظ العدل.

ويمنع إن منع من الاجتزاء بلفظ العدل ؛ لما ظهر لك من الترادف بينهما ، وإن كان ما اجتزأ به بالدلالة على العدالة العامّة أظهر وأجلى.

وإذا تعارض الجرح والتعديل فالأقرب أنّه إن لم يتكاذبا بأن شهد المزكي بالعدالة مطلقاً ، أو مفصلاً لكن من غير ضبط وقت معين ، وشهد الجارح بأنّه فعل ما يوجب الجرح في وقت معين قدّم الجرح ؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما حقيقةً.

وإن تكاذبا بأن شهد المعدّل بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير المكان الذي عيّنه للمعصية ، أو كان فيه‌


[1] المسالك 2 : 363.

[2] نقله عنه في المختلف : 703 ، والمسالك 2 : 363.

[3] المبسوط 8 : 110 ، وحكاه عنه في المختلف : 703 ، والمسالك 2 : 363.

[4] المسالك 2 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست