اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 49
ثالثها : اعتبار
ضمّ أحد الأمرين من قوله : لي وعليَّ ، أو مقبول الشهادة ، إلى قوله : هو عدل ،
حكاه في المسالك عن أكثر المتأخّرين [1] ، وعن الإسكافي ضمّ الأوّل خاصّة [2] ، وعن المبسوط
الاكتفاء بقوله : هو عدل ، من دون اعتبار ضمّ شيء مطلقاً [3].
ولعله أقوى وإن
كان المصير إلى ما عليه الإسكافي أحوط وأولى ؛ لكونه بين الأقوال جامعاً.
واختار في المسالك
قولاً رابعاً ، وهو الاجتزاء بقوله : إنّه مقبول الشهادة ، وأنّ إضافة العدل إليه
آكد [4].
ولا بأس به إن قصد
به جواز الاجتزاء بذلك من حيث إنّه مرادف للفظ العدل.
ويمنع إن منع من
الاجتزاء بلفظ العدل ؛ لما ظهر لك من الترادف بينهما ، وإن كان ما اجتزأ به
بالدلالة على العدالة العامّة أظهر وأجلى.
وإذا تعارض الجرح
والتعديل فالأقرب أنّه إن لم يتكاذبا بأن شهد المزكي بالعدالة مطلقاً ، أو مفصلاً
لكن من غير ضبط وقت معين ، وشهد الجارح بأنّه فعل ما يوجب الجرح في وقت معين قدّم
الجرح ؛ لحصول الشهادتين من غير تعارض بينهما حقيقةً.
وإن تكاذبا بأن
شهد المعدّل بأنّه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في غير
المكان الذي عيّنه للمعصية ، أو كان فيه