responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 51

جهة الرفعة والشرف [1] ، ووافقه المتأخرون [2] ممّن وقفت على كلامهم في التخصيص بالحضور ، وخالفوه في التخصيص بغير ذي الشرف ، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضاً ، بل في صريح المسالك وظاهر المبسوط دعوى إجماعنا عليه [3] ، ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا لم يحرّر المدعي الدعوى ، أو حرّرها ولم تكن عند الحاكم مسموعة ، وأوجبوا في غير الصورتين الإحضار مطلقاً.

وتلخص من مجموع ما ذكرنا الإجماع على وجوب الإحضار لغير ذي المروءات ( مع الحضور مطلقاً ولو لم يحرّر الدعوى ، وهو الحجة فيه كالإجماع المحكي المتقدم في وجوب الإحضار لذوي المروءات ) [4] أيضاً ، مع عدم مخالف فيه عدا الإسكافي ، وهو شاذ ، هذا.

مضافاً إلى ما استدلّ به الشيخ لوجوب الإحضار مطلقاً من أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها ، فلو قلنا إنّه لا يحضره ضاع الحق وبطل ؛ لأنّ الرجل ربما تسلّط على مال الغير وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه ، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه [5].

واعترضه الفاضل ; في المختلف حيث إنّه ممّن منع الإحضار مع الغيبة في الجملة بمنع الملازمة ، قال : فإنّ الحاكم يطالب المدّعى بإثبات حقّه ، فإذا ثبت فإن حضر ، وإلاّ باع ماله ودفعه إلى المدّعى ، أمّا لو‌


[1] نقله عنه في المختلف : 702.

[2] كالعلاّمة في المختلف : 703 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 248 ، والسبزواري في الكفاية : 265.

[3] المسالك 2 : 365 ، المبسوط 8 : 154.

[4] ما بين القوسين ساقط من « ب ».

[5] الخلاف 6 : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست