اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 51
جهة الرفعة والشرف
[1] ، ووافقه المتأخرون [2] ممّن وقفت على كلامهم في التخصيص بالحضور ، وخالفوه في
التخصيص بغير ذي الشرف ، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضاً ، بل في صريح المسالك
وظاهر المبسوط دعوى إجماعنا عليه [3] ، ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا
لم يحرّر المدعي الدعوى ، أو حرّرها ولم تكن عند الحاكم مسموعة ، وأوجبوا في غير
الصورتين الإحضار مطلقاً.
وتلخص من مجموع ما
ذكرنا الإجماع على وجوب الإحضار لغير ذي المروءات ( مع الحضور مطلقاً ولو لم يحرّر
الدعوى ، وهو الحجة فيه كالإجماع المحكي المتقدم في وجوب الإحضار لذوي المروءات ) [4] أيضاً ، مع عدم
مخالف فيه عدا الإسكافي ، وهو شاذ ، هذا.
مضافاً إلى ما
استدلّ به الشيخ لوجوب الإحضار مطلقاً من أنّ الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها
وترك تضييعها ، فلو قلنا إنّه لا يحضره ضاع الحق وبطل ؛ لأنّ الرجل ربما تسلّط على
مال الغير وأخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه ، وما أفضى إلى هذا بطل في نفسه [5].
واعترضه الفاضل ; في المختلف حيث إنّه ممّن منع الإحضار مع الغيبة في الجملة
بمنع الملازمة ، قال : فإنّ الحاكم يطالب المدّعى بإثبات حقّه ، فإذا ثبت فإن حضر
، وإلاّ باع ماله ودفعه إلى المدّعى ، أمّا لو