اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 498
وإنّما قيّدنا
الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة [1] لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز له
الإعراض عنه ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وخروجه عن الذمّة.
(
ولا يقام على الحامل ) ولو من زنا ( حدٌّ ) رجماً كان أو جلداً ( ولا قصاص ) بطريق أولى ( حتى تضع ) ولدها
( وتخرج من نفاسها ) إذا كان المقصود جلدها ، وإلاّ فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها إن مات
ولدها ( و ) إلاّ فيتربّص بها حتى ( ترضع الولد ) وتحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضن ؛ إذ لا سبيل على حملها
، و ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى ) ، كما في النصّ المرويّ عن إرشاد المفيد ;[2] ، والنصوص به
زيادة على ذلك مستفيضة.
ففي النبوي : «
إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال :
إليّ رضاعه يا نبيّ الله ، فرجمها [3].
وفي المرتضوي : «
انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني أُطهّرك » ثم لمّا وضعت قال لها : « انطلقي
فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله تعالى » ثم لمّا أرضعته قال لها : « انطلقي
فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر » [4].
وفي الموثّق : عن
محصنة زنت وهي حبلى ، فقال : « تقر حتى تضع
[1] منهم المحقق
في الشرائع 4 : 156 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 255 ، والتحرير 2 : 223 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 404.