responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 498

وإنّما قيّدنا الحكم بما إذا زنى بذمّية تبعاً لجماعة [1] لأنّه إذا زنى بمسلمة فعلى الإمام قتله ، ولا يجوز له الإعراض عنه ؛ لهتكه حرمة الإسلام ، وخروجه عن الذمّة.

( ولا يقام على الحامل ) ولو من زنا ( حدٌّ ) رجماً كان أو جلداً ( ولا قصاص ) بطريق أولى ( حتى تضع ) ولدها ( وتخرج من نفاسها ) إذا كان المقصود جلدها ، وإلاّ فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها ( و ) إلاّ فيتربّص بها حتى ( ترضع الولد ) وتحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضن ؛ إذ لا سبيل على حملها ، و ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ، كما في النصّ المرويّ عن إرشاد المفيد ; [2] ، والنصوص به زيادة على ذلك مستفيضة.

ففي النبوي : « إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ رضاعه يا نبيّ الله ، فرجمها [3].

وفي المرتضوي : « انطلقي فضعي ما في بطنك ، ثم ائتني أُطهّرك » ثم لمّا وضعت قال لها : « انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله تعالى » ثم لمّا أرضعته قال لها : « انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر » [4].

وفي الموثّق : عن محصنة زنت وهي حبلى ، فقال : « تقر حتى تضع‌


[1] منهم المحقق في الشرائع 4 : 156 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 255 ، والتحرير 2 : 223 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 404.

[2] الإرشاد 1 : 204 ، الوسائل 28 : 108 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 7.

[3] سنن البيهقي 8 : 214.

[4] الكافي 7 : 185 / 1 ، الفقيه 4 : 22 / 52 ، التهذيب 10 : 9 / 23 ، المحاسن : 309 / 23 ، الوسائل 28 : 103 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست