اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 48
ويشكل بأنّ
الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة ، فإنّ الاختلاف مثلاً
في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتّب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه
في العدالة بدون الإصرار عليه ، فيزكّيه المزكّي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده
فيها ، وهو قادح عند الحاكم.
ومن ثمّ ذهب
الإسكافي إلى وجوب التفصيل فيهما [1] ، وهو حسن حيث لا يعلم موافقة مذهب المزكّي للحاكم في
أسباب الجرح والتعديل ، وأمّا لو علم بأن كان مقلّداً له ، أو مجتهداً وافق مذهبه
مذهبه ، فالأجود حينئذ عدم وجوب التفصيل مطلقاً.
ومن هنا ظهر ضعف
القول بعدم وجوبه والاكتفاء بالإطلاق مطلقاً أيضاً [2].
وللفاضل قول بوجوب
التفصيل في التعديل دون الجرح [3] ، عكس المشهور.
وآخر بالتفصيل بين
علم المزكّي والجارح بأسبابهما فالإطلاق مطلقاً ، وجهلهما بهما فالتفصيل كذلك [4].
وضعفهما قد ظهر
ممّا مضى.
وحيث اكتفي في
العدالة بالإطلاق مطلقاً ، كما هو المشهور ، أو على تفصيل قدّمناه ، ففي القدر
المعتبر من العبارة عنه أوجه ، بل وأقوال.