responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 48

ويشكل بأنّ الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة ، فإنّ الاختلاف مثلاً في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتّب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه ، فيزكّيه المزكّي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها ، وهو قادح عند الحاكم.

ومن ثمّ ذهب الإسكافي إلى وجوب التفصيل فيهما [1] ، وهو حسن حيث لا يعلم موافقة مذهب المزكّي للحاكم في أسباب الجرح والتعديل ، وأمّا لو علم بأن كان مقلّداً له ، أو مجتهداً وافق مذهبه مذهبه ، فالأجود حينئذ عدم وجوب التفصيل مطلقاً.

ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوبه والاكتفاء بالإطلاق مطلقاً أيضاً [2].

وللفاضل قول بوجوب التفصيل في التعديل دون الجرح [3] ، عكس المشهور.

وآخر بالتفصيل بين علم المزكّي والجارح بأسبابهما فالإطلاق مطلقاً ، وجهلهما بهما فالتفصيل كذلك [4].

وضعفهما قد ظهر ممّا مضى.

وحيث اكتفي في العدالة بالإطلاق مطلقاً ، كما هو المشهور ، أو على تفصيل قدّمناه ، ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه ، بل وأقوال.


[1] حكاه عنه في المختلف : 706.

[2] هو مذهب القاضي أبي بكر ، حكاه عنه الآمدي في الأحكام 2 : 317 ، والغزالي في المستصفى 1 : 162 ، والقاضي عضد في شرح المختصر : 170.

[3] المختلف : 706.

[4] حكاه في معالم الأُصول : 207.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست