اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 488
ويزيد وهنها رجوع
الشيخ عمّا يوافقها إلى القول الأوّل في كتابيه المبسوط والخلاف ، سيّما وأنّ في
الثاني ادّعى الإجماع.
فالقول الأوّل لا
يخلو عن قوّة ، وإن كانت المسألة لا تخلو بَعْدُ عن شبهة ؛ ولعلّه لذا أنّ الفاضل
في الإرشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في شرح الشرائع [1] ظاهرهم التردّد ،
حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين ، وبه تحصل الشبهة
الدارئة ، وبموجبه يتقوّى القول الثاني في المسألة ، سيّما وظاهر الغنية أنّ عليه
إجماع الإماميّة.
(
ولا تغريب على المرأة ) مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، على الظاهر
المصرّح به في المختلف [2] ، بل عليه في صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع [3] ؛ وهو الحجّة
المترجّحة على نحو الصحيحة المتقدّمة بالأصل ، والشهرة العظيمة الظاهرة والمحكيّة
في كلام جماعة [4] ، وتعدّد النقلة له ، والعلل المذكورة في كلام الجماعة من
أنّ المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن
عليها ذلك في الغربة ، وغير ذلك.
خلافاً للعماني ،
فقال : تغرّب أيضاً [5] ، وربما يحكى عن
[4] منهم العلاّمة
في المختلف : 757 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 338 ، ابن فهد في المهذّب
البارع 5 : 31 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 428 ، والروضة 9 : 111 ، والكاشاني
في المفاتيح 2 : 72.