responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 488

ويزيد وهنها رجوع الشيخ عمّا يوافقها إلى القول الأوّل في كتابيه المبسوط والخلاف ، سيّما وأنّ في الثاني ادّعى الإجماع.

فالقول الأوّل لا يخلو عن قوّة ، وإن كانت المسألة لا تخلو بَعْدُ عن شبهة ؛ ولعلّه لذا أنّ الفاضل في الإرشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في شرح الشرائع [1] ظاهرهم التردّد ، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين ، وبه تحصل الشبهة الدارئة ، وبموجبه يتقوّى القول الثاني في المسألة ، سيّما وظاهر الغنية أنّ عليه إجماع الإماميّة.

( ولا تغريب على المرأة ) مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، على الظاهر المصرّح به في المختلف [2] ، بل عليه في صريح الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع [3] ؛ وهو الحجّة المترجّحة على نحو الصحيحة المتقدّمة بالأصل ، والشهرة العظيمة الظاهرة والمحكيّة في كلام جماعة [4] ، وتعدّد النقلة له ، والعلل المذكورة في كلام الجماعة من أنّ المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة ، وغير ذلك.

خلافاً للعماني ، فقال : تغرّب أيضاً [5] ، وربما يحكى عن‌


[1] الإرشاد 2 : 173 ، القواعد 2 : 252 ، التنقيح 4 : 337 ، غاية المرام 4 : 317.

[2] المختلف : 757.

[3] الخلاف 5 : 368 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، المبسوط 8 : 2.

[4] منهم العلاّمة في المختلف : 757 ، الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 338 ، ابن فهد في المهذّب البارع 5 : 31 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 428 ، والروضة 9 : 111 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 72.

[5] حكاه عنه في المختلف : 757.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست