وهو شاذٌّ وإن دلّ
عليه نحو الصحيح المتقدّم ؛ لما تقدّم. مضافاً إلى ما قيل عليه من أنّه ليس نصّاً
في تغريبها ؛ لجواز أن يراد : أنّه 7 قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مائة ونفي سنة إلى غير
مصرهما ، أي المصر الذي زنيا فيه ، وهو ليس صريحاً في تغريبها ، فيجوز اختصاصه به [2]
(
و ) كذا ( لا جزّ ) عليها اتّفاقاً في الظاهر المصرّح به في بعض العبائر [3] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى أصالة البراءة هنا ، السليمة عن المعارض بالكلّية من الفتوى والرواية ؛
لاختصاص ما دلّ منهما على الجزّ بالرجل دون المرأة.
واعلم أنّ ما مرّ
من اختلاف الحدود وثبوتها على الزاني باختلاف أنواعه غير القتل يختصّ بما إذا كان
حرّا.
(
و ) أمّا ( المملوك ) فالحكم فيه أن ( يجلد خمسين ) جلدة مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ، محصناً أو غير محصن ) شيخاً أو شابّاً ، بلا خلاف ؛ لقوله سبحانه
( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ
مِنَ الْعَذابِ )[4].
وللنصوص
المستفيضة.
منها الصحيح : «
قضى أمير المؤمنين 7 في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم : أن يجلد خمسين جلدة وإن
كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ، ولا يرجم ولا ينفى » [5].