اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 487
( وقيل ) كما عن صريح النهاية والجامع والغنية والإصباح ، وظاهر
المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة [1] ـ : إنّه
( الذي أُملك ) وعقد له أو عليها دواماً
( ولم يدخل ) وادّعى في التحرير عليه الشهرة ، واختاره فيه وفي المختلف ، وولده في الإيضاح
، وأبو العبّاس في المقتصر [2] ؛ للنصوص :
منها الصحيح : «
في البكر والبكرة إذا زنيا : جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد
أُملكا ولم يدخل بها » [3].
ومنها : « الذي لم
يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » [4].
وقصور سند الثاني
، وتضمّن الأوّل نفي البكرة مع أنّهم لا يقولون به ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع
على خلافه كما يأتي يمنع عن العمل بهما ؛ مع ضعف دلالة الأوّل باحتمال كون التعريف
[5] من غير الإمام 7.
ولا جابر لهذه
القوادح ، عدا الشهرة المحكيّة في التحرير ، وهي موهونة بعدم المعلوميّة ، مع دعوى
جماعة الشهرة على خلافها ، ومنهم : شيخنا في المسالك كما عرفته.