responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 487

( وقيل ) كما عن صريح النهاية والجامع والغنية والإصباح ، وظاهر المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة [1] ـ : إنّه ( الذي أُملك ) وعقد له أو عليها دواماً ( ولم يدخل ) وادّعى في التحرير عليه الشهرة ، واختاره فيه وفي المختلف ، وولده في الإيضاح ، وأبو العبّاس في المقتصر [2] ؛ للنصوص :

منها الصحيح : « في البكر والبكرة إذا زنيا : جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بها » [3].

ومنها : « الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » [4].

وقصور سند الثاني ، وتضمّن الأوّل نفي البكرة مع أنّهم لا يقولون به ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع على خلافه كما يأتي يمنع عن العمل بهما ؛ مع ضعف دلالة الأوّل باحتمال كون التعريف [5] من غير الإمام 7.

ولا جابر لهذه القوادح ، عدا الشهرة المحكيّة في التحرير ، وهي موهونة بعدم المعلوميّة ، مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها ، ومنهم : شيخنا في المسالك كما عرفته.


[1] النهاية : 694 ، الجامع للشرائع : 550 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 ، المقنع : 146 ، المقنعة : 780 ، المراسم : 253 ، الوسيلة : 411 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2 : 399.

[2] التحرير 2 : 222 ، المختلف : 757 ، الإيضاح 4 : 479 ، المقتصر : 400.

[3] الكافي 7 : 177 / 7 ، التهذيب 10 : 3 / 9 ، الإستبصار 4 : 202 / 759 ، الوسائل 28 : 61 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 2.

[4] الكافي 7 : 177 / 6 ، التهذيب 10 : 4 / 12 ، الإستبصار 4 : 200 / 752 ، الوسائل 28 : 63 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 7.

[5] في « ن » التفسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست