responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 486

المتبادر منه جزّ شعر الرأس ، فينبغي تقييده به ، سيّما مع التصريح به في الخبر الأوّل ، ولذا منع الأصحاب عن غيره ، بل ظاهر المحكيّ عن المقنعة والمراسم والوسيلة : تخصيصه بشعر الناصية.

قيل : لأصل البراءة من الزيادة عليها ، وزيادة مدخليّة جزّ شعرها خاصّة في الشناعة [1].

وهو حسن ، لولا ظهور الخبرين في جزّ شعر الرأس بتمامه ، مع كونهما المستند في أصل جوازه ( و ) اختلف الأصحاب في تعريف ( البكر من ) هو؟ فقيل : الذي ( ليس بمحصن ) مطلقاً ، كما في صريح المبسوط والخلاف والسرائر ، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي [2] ، واختاره أكثر المتأخّرين كما في المسالك [3] ، بل المشهور كما في غيره ، وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعاً عليه بين الطائفة ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى النبويّة المتقدّمة [4] ، حيث قسّم الزاني فيها قسمين لا ثالث لهما.

وإطلاق الخبر : « إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره » [5] فإنّه عامّ ، خرج المحصن بالنصّ والإجماع ، فيبقى غيره.


[1] انظر كشف اللثام 2 : 399.

[2] المبسوط 8 : 2 ، الخلاف 5 : 368 ، السرائر 3 : 439 ، حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 757 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 405.

[3] المسالك 2 : 428.

[4] في ص 485.

[5] التهذيب 10 : 4 / 10 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست