responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 485

الإشارة النبويّ : « البكر بالبكر : جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب : جلد مائة ثم الرجم » [1].

والصحيح : « في الشيخ والشيخة : جلد مائة والرجم ؛ والبكر والبكرة : جلد مائة ونفي سنة » [2].

وليس فيهما ككثير من النصوص ذكر الجزّ ، كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير وعن النهاية والمراسم والوسيلة والجامع والمقنعة [3] ، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة.

ولعلّه لذا لم يذكره من القدماء جماعة ، كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة.

ولكن الأوّل أشهر ، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير ؛ للخبرين :

في أحدهما : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ، ما عليه؟

قال : « يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » [4].

وفي الثاني : فيمن تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » [5].

وظاهر إطلاق الجزّ فيه وإن شمل جزّ شعر اللحية ونحوها ، إلاّ أنّ‌


[1] عوالي اللئالئ 1 : 237 / 149 ، مستدرك الوسائل 18 : 62 أبواب حدّ الزنا ب 22 ح 8.

[2] الفقيه 4 : 17 / 30 ، التهذيب 10 : 4 / 14 ، الإستبصار 4 : 201 / 754 ، الوسائل 28 : 64 أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9.

[3] الشرائع 4 : 155 ، القواعد 2 : 252 ، الإرشاد 2 : 173 ، التحرير 2 : 222 ، النهاية : 694 ، المراسم : 253 ، الوسيلة : 411 ، الجامع للشرائع : 550 ، المقنعة : 780.

[4] التهذيب 10 : 36 / 125 ، الوسائل 28 : 78 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8.

[5] التهذيب 10 : 36 / 124 ، الوسائل 28 : 77 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست