اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 485
الإشارة النبويّ :
« البكر بالبكر : جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب : جلد مائة ثم الرجم » [1].
والصحيح : « في
الشيخ والشيخة : جلد مائة والرجم ؛ والبكر والبكرة : جلد مائة ونفي سنة » [2].
وليس فيهما ككثير
من النصوص ذكر الجزّ ، كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير وعن
النهاية والمراسم والوسيلة والجامع والمقنعة [3] ، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة.
ولعلّه لذا لم
يذكره من القدماء جماعة ، كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف
وابن زهرة.
ولكن الأوّل أشهر
، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير ؛ للخبرين :
في أحدهما : عن
رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ، ما عليه؟
قال : « يجلد
الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » [4].
وفي الثاني : فيمن
تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر
حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » [5].
وظاهر إطلاق الجزّ
فيه وإن شمل جزّ شعر اللحية ونحوها ، إلاّ أنّ