اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 484
لكمال الحدّ
بالرجم.
ويمكن الذبّ عن
الأخصّية بعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره ، فكلّ من قال بعدم الرجم فيه قال
بعدمه بزنا المحصن بالصغيرة والمجنونة ، وكلّ من قال بثبوته عليها في المورد قال
بثبوته عليه في زناه بهما. هذا.
مع أنّ الحلّي في
السرائر جعل تمام المدّعى مما في العبارة رواية ، وإرسالها مجبور بالشهرة الظاهرة
والمحكيّة [1] ، ولو لا شبهة احتمال ضعف الدلالة لكانت هي للجماعة حجّة
مستقلّة ، فالمشهور لعلّه لا يخلو عن قوّة ؛ لقوّة ما مرّ من الحجّة المعتضدة
زيادة على الشهرة بما ذكروه من علل اعتباريّة ، ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب في
إيراثها الشبهة الدارئة للحدود اتّفاقاً فتوًى ورواية.
وأمّا زنا المجنون
بالكاملة ، فلا إشكال في إيجابه الحدّ عليها كملاً ، ولا خلاف فيه ظاهراً ؛ إلاّ
ما يحكى عن ابن عمّ الماتن ، حيث سوّى بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت
بأحدهما لم ترجم [2] ؛ ومستنده مع شذوذه غير واضح ، بل قيام الأدلّة على خلافه
لائح.
(
ويُجَزّ ) أي يحلق ( رأس البكر مع الحدّ
) وجلد مائة ( ويُغَرَّب ) وينفى
( عن بلده ) التي جلد فيها كما
يستفاد من النصوص
( سنة ) بلا خلاف أجده في
الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية [3] ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه