وحجّتهم غير واضحة
، عدا الصحيح في زنا الصغير بالمحصنة ، قال : « لا ترجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس
بمدرك ، فلو كان مدركاً رجمت » [2].
وقريب منه عموم
صحيح آخر مرويّ عن قرب الإسناد : عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : « تجلد المرأة ،
وليس على الصبيّ شيء » [3]
وهما أخصّ من
المدّعى ، معارضان بما ورد في الروايات من إطلاق حدّ البالغ منهما ، وهو محمول على
الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره.
ففي الموثّق : في
غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة ، أيّ شيء يصنع بهما؟ قال : « يضرب الغلام دون
الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ » قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال
: « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ » [4] ونحوه غيره [5].
ولعلّه لذا ذهب
الحلّي [6] وجماعة [7] في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما
كملاً ؛ لتحقّق الإحصان والزنا المقتضي