responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 483

عليه ادّعى في الروضة الشهرة [1].

وحجّتهم غير واضحة ، عدا الصحيح في زنا الصغير بالمحصنة ، قال : « لا ترجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركاً رجمت » [2].

وقريب منه عموم صحيح آخر مرويّ عن قرب الإسناد : عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : « تجلد المرأة ، وليس على الصبيّ شي‌ء » [3]

وهما أخصّ من المدّعى ، معارضان بما ورد في الروايات من إطلاق حدّ البالغ منهما ، وهو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الإحصان وغيره.

ففي الموثّق : في غلام لم يبلغ الحلم فجر بامرأة ، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟ قال : « يضرب الغلام دون الحدّ ، ويقام على المرأة الحدّ » قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ » [4] ونحوه غيره [5].

ولعلّه لذا ذهب الحلّي [6] وجماعة [7] في ظاهر إطلاق عبائرهم إلى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملاً ؛ لتحقّق الإحصان والزنا المقتضي‌


[1] الروضة البهيّة 9 : 103.

[2] الكافي 7 : 180 / 1 ، الفقيه 4 : 18 / 39 ، التهذيب 10 : 16 / 44 ، علل الشرائع : 534 / 1 ، الوسائل 28 : 81 أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 1.

[3] قرب الإسناد : 257 / 1015 ، الوسائل 28 : 83 أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 5.

[4] الكافي 7 : 180 / 2 ، الفقيه 4 : 18 / 40 ، التهذيب 10 : 17 / 45 ، الوسائل 28 : 82 أبواب حدّ الزنا ب 9 ح 2.

[5] انظر الوسائل 28 : 81 أبواب حدّ الزنا ب 9.

[6] السرائر 3 : 443 ، 444.

[7] منهم المفيد في المقنعة : 779 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 405 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست