responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 47

الباطنيّة ، حيث قالوا : لا بُدّ من الخبرة الباطنيّة والمعرفة المتقادمة. وحينئذ فلا نزاع بين من لا يعتبر ظاهر الإسلام في اشتراط المخالطة الباطنيّة في المعرفة بالعدالة.

نعم ربما يستفاد من جمع وجود قول بالاكتفاء بحسن الظاهر ، فإن أُريد به ما مرّ من حسن الظاهر بعد الاختبار بالخبرة الباطنيّة فلا منازعة.

وإن أُريد به حسن الظاهر بدونه ، بل حسنه من حيث عدم رؤية خلل منه مع عدم العلم بتمكّنه منه وعدمه ، فلا دليل عليه ، مع قيام الأدلّة فتوًى وروايةً كما عرفته على خلافه.

مع أنّ حسن الظاهر بهذا المعنى لا يكاد يظهر فرق بينه وبين ظاهر الإسلام ، وحسن الظاهر بالمعنى الذي ذكرناه لا يكاد ينفك عن الملكة ؛ إذ مع عدمها يبعد غاية البعد أن لا يظهر منه خلل أصلاً لأحد ممّن يختبره باطناً ، كما لا يخفى ، ولعلّه لذا لم ينقلوا في تعريف العدالة بالملكة خلافاً.

( الثالثة : تسمع شهادة التعديل مطلقة ) من غير أن يبيّن سببه ، ( ولا تسمع شهادة الجرح إلاّ مفصّلةً ) مبيّنةً للسبب في المشهور بين الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في المسالك وغيره [1] ، استناداً في الأوّل : إلى أنّ العدالة تحصل بالتحرّز عن أسباب الفسق ، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدّها.

وفي الثاني : إلى أنّ الجارح قد يبني الجرح على ظنّ خطأ ، وأنّ المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة ، فلا بُدّ من البيان ؛ ليعمل القاضي باجتهاده.


[1] المسالك 2 : 362 ، كشف اللثام 2 : 332.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست