اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 46
الصحيحة [1] ، كما في كلام
النهاية [2] ، أو بحصوله على ظاهر الإيمان والستر والعفاف ، واجتناب
القبائح أجمع ، ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة ، كما في كلام القاضي [3] ، ونحوه كلام
الحلبي [4] ، بل وأظهر حيث إنّه اعتبر ثبوته على هذه الصفات ، لا
حصوله على ظاهرها ، ومعرفة ثبوته عليها لا تحصل إلاّ بالمعاشرة الباطنيّة ، كما
عرفته.
وليس في اعتبار
القاضي الظهور دون الثبوت منافاة لذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّ مقصوده من التعبير به
التنبيه على عدم إمكان العلم بالثبوت في نفس الأمر ، لأنّه من خصائص الله سبحانه
وتعالى ، لا أنّه لا يحتاج إلى المعاشرة الباطنيّة ، كيف لا؟! وظهور اجتنابه
المحرّمات لا يحصل إلاّ برؤيته متمكّناً منها فاجتنب عنها ، كأن عومل فاجتنب الكذب
والظلم ، وأتُمِنَ فردّ الأمانة ، ووعد فوفى ، ونحو ذلك ، فإنّه إذا رُئي كذلك صدق
ظهور اجتنابه الكبائر ، لا أنّه إذا رُئي في الظاهر مجتنباً عنها مع عدم العلم
بتمكّنه منها ، يصدق عليه أنّه على ظاهر الاجتناب ؛ إذ هو لا يصدق حقيقةً إلاّ بعد
التمكّن من فعل المجتَنَب.
ونحو عبارة هؤلاء
عبارة الإسكافي المتقدمة [5] وغيرها ، ممّا هو ظاهر في اعتبار المعاشرة الباطنيّة ، كما
في النصوص المتقدمة.
وحينئذ فلا منافاة
بين القول بحسن الظاهر بهذا المعنى مع القول بالملكة ، فإنّ القائلين بها لم
يذكروا في معرفتها زيادة على المعاشرة