responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 46

الصحيحة [1] ، كما في كلام النهاية [2] ، أو بحصوله على ظاهر الإيمان والستر والعفاف ، واجتناب القبائح أجمع ، ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة ، كما في كلام القاضي [3] ، ونحوه كلام الحلبي [4] ، بل وأظهر حيث إنّه اعتبر ثبوته على هذه الصفات ، لا حصوله على ظاهرها ، ومعرفة ثبوته عليها لا تحصل إلاّ بالمعاشرة الباطنيّة ، كما عرفته.

وليس في اعتبار القاضي الظهور دون الثبوت منافاة لذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّ مقصوده من التعبير به التنبيه على عدم إمكان العلم بالثبوت في نفس الأمر ، لأنّه من خصائص الله سبحانه وتعالى ، لا أنّه لا يحتاج إلى المعاشرة الباطنيّة ، كيف لا؟! وظهور اجتنابه المحرّمات لا يحصل إلاّ برؤيته متمكّناً منها فاجتنب عنها ، كأن عومل فاجتنب الكذب والظلم ، وأتُمِنَ فردّ الأمانة ، ووعد فوفى ، ونحو ذلك ، فإنّه إذا رُئي كذلك صدق ظهور اجتنابه الكبائر ، لا أنّه إذا رُئي في الظاهر مجتنباً عنها مع عدم العلم بتمكّنه منها ، يصدق عليه أنّه على ظاهر الاجتناب ؛ إذ هو لا يصدق حقيقةً إلاّ بعد التمكّن من فعل المجتَنَب.

ونحو عبارة هؤلاء عبارة الإسكافي المتقدمة [5] وغيرها ، ممّا هو ظاهر في اعتبار المعاشرة الباطنيّة ، كما في النصوص المتقدمة.

وحينئذ فلا منافاة بين القول بحسن الظاهر بهذا المعنى مع القول بالملكة ، فإنّ القائلين بها لم يذكروا في معرفتها زيادة على المعاشرة‌


[1] المتقدمة في ص : 40.

[2] النهاية : 325.

[3] المهذّب 2 : 556.

[4] الكافي في الفقه : 435.

[5] راجع ص : 38.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست