responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 464

لا خلاف فيه إلاّ من الخلاف ، فقال : يثبت بشهادتهم الحدّ دون الرجم [1]. ولا ريب في شذوذه ، كما صرّح به بعض الأصحاب [2] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه ، فلا يُعبأ به ، سيّما بعد قيام الأدلّة المتقدّمة على ردّه.

( ولو شهد ما دون الأربعة ) أو ما في معناها ( لم يثبت ) الحدّ مطلقاً ( وحُدّوا للفِرية ) بالإجماع ، ونصّ الكتاب ، والسنّة [3] ، فقال سبحانه ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [4] وسيأتي أنّه إذا لم يحضر الرابع ، وشهد ثلاثة ، حُدّوا للفِرية ولم يرتقب حضوره [5].

( ولا بدّ في الشهادة من ذكر ) الشهود ( المشاهدة ) للإيلاج في الفرج ( كالميل في المكحلة ) للمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » [6] وبمعناه آخر [7] ، والخبران [8].


[1] الخلاف 6 : 251.

[2] المفاتيح 2 : 65.

[3] انظر الوسائل 28 : 96 ، 97 أبواب حد الزنا ب 12 ح 8 ، 9.

[4] النور : 13.

[5] في ص 467.

[6] الكافي 7 : 183 / 2 ، التهذيب 10 : 2 / 3 ، الإستبصار 4 : 217 / 814 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 2.

[7] الكافي 7 : 183 / 1 ، التهذيب 10 : 2 / 4 ، الإستبصار 4 : 217 / 815 ، الوسائل 28 : 94 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 1.

[8] أحدهما في : الفقيه : 4 : 15 / 24 ، الوسائل 28 : 97 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 11.

والآخر في : الكافي 7 : 184 / 5 ، الوسائل 28 : 95 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست