اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 464
لا خلاف فيه إلاّ
من الخلاف ، فقال : يثبت بشهادتهم الحدّ دون الرجم [1]. ولا ريب في
شذوذه ، كما صرّح به بعض الأصحاب [2] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه ، فلا يُعبأ به ، سيّما
بعد قيام الأدلّة المتقدّمة على ردّه.
(
ولو شهد ما دون الأربعة ) أو ما في معناها
( لم يثبت ) الحدّ مطلقاً ( وحُدّوا للفِرية ) بالإجماع ، ونصّ الكتاب ، والسنّة [3] ، فقال سبحانه ( لَوْ لا
جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ
فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ )[4] وسيأتي أنّه إذا
لم يحضر الرابع ، وشهد ثلاثة ، حُدّوا للفِرية ولم يرتقب حضوره [5].
(
ولا بدّ في الشهادة من ذكر ) الشهود (
المشاهدة ) للإيلاج في الفرج ( كالميل في المكحلة
) للمعتبرة
المستفيضة.
ففي الصحيح : « لا
يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » [6] وبمعناه آخر [7] ، والخبران [8].