اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 463
الخروج عن الأصل؟!
ولعلّه لذا ذهب جماعة منهم : الصدوقان والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف [1] وغيره من
المتأخّرين [2] إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً ؛ عملاً بالأصل.
لكن في الموثّق
كالصحيح : عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان « وجب عليه الرجم
، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ
الزاني » [3].
وهو مع اعتبار
سنده وحجّيته ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكيّة صريح فيما ذكروه ،
فقولهم في غاية القوّة.
وأمّا قول الشيخ
في الخلاف بثبوت الرجم هنا أيضاً [4] ، فضعيف جدّاً ؛ لتصريح جملة من النصوص المتقدّمة ومنها
الصحيح المتقدّم [5] بعدم ثبوت الرجم به ؛ ولعلّه لذا لم يوافقه أحد ، ولم ينقل
موافق له.
(
و ) بفحوى أدلّة المنع
هنا يستدلّ على أنّه : (
لا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات ) عن الرجال مطلقاً ؛ مع أنّه
[1] حكاه عن
الصدوقين في المختلف : 715 ، وانظر المقنع : 135 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ،
ولكنّه صرّح في كتاب الحدود ( 2 : 526 ) بثبوت الجلد بها ، الحلبي في الكافي في
الفقه : 436 ، المختلف : 715.