responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 463

الخروج عن الأصل؟! ولعلّه لذا ذهب جماعة منهم : الصدوقان والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف [1] وغيره من المتأخّرين [2] إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً ؛ عملاً بالأصل.

لكن في الموثّق كالصحيح : عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان « وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني » [3].

وهو مع اعتبار سنده وحجّيته ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكيّة صريح فيما ذكروه ، فقولهم في غاية القوّة.

وأمّا قول الشيخ في الخلاف بثبوت الرجم هنا أيضاً [4] ، فضعيف جدّاً ؛ لتصريح جملة من النصوص المتقدّمة ومنها الصحيح المتقدّم [5] بعدم ثبوت الرجم به ؛ ولعلّه لذا لم يوافقه أحد ، ولم ينقل موافق له.

( و ) بفحوى أدلّة المنع هنا يستدلّ على أنّه : ( لا تقبل شهادة ستّ نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات ) عن الرجال مطلقاً ؛ مع أنّه‌


[1] حكاه عن الصدوقين في المختلف : 715 ، وانظر المقنع : 135 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ولكنّه صرّح في كتاب الحدود ( 2 : 526 ) بثبوت الجلد بها ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، المختلف : 715.

[2] انظر المسالك 2 : 413 ، والمفاتيح 2 : 65 ، والكفاية : 284.

[3] الفقيه 4 : 16 / 26 ، التهذيب 10 : 26 / 80 ، الوسائل 28 : 132 أبواب حدّ الزنا ب 30 ح 1.

[4] الخلاف 6 : 251.

[5] في ص 461.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست