responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 465

وفي الموثّق : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » [1].

ولأنّ الشهادة إنّما تُسمَع بما عُوينَ أو سُمِع ، ولا معنى للزنا حقيقةً إلاّ ذلك ، فلا تسمع الشهادة به إلاّ إذا عُوينَ كذلك ، وربما أُطلق على غيره من التفخيذ ونحوه ، فلو لم يصرّح الشهود به لم تكن الشهادة نصّاً في الموجب للحدّ.

وأمّا الموثّق : « إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، أُقيم عليه الحدّ » الخبر [2].

فقاصرٌ عن مقاومة ما مرّ سنداً وعدداً وعملاً ؛ إذ لا قائل به عدا الشيخ ، حيث احتمل العمل به بعد تخصيصه الحدّ بالجلد دون الرجم [3] ، ومحصّله : عدم اعتباره المعاينة في الجلد خاصّة.

واحتمله أيضاً خالي العلاّمة المجلسي ; فقال بعد ذكر نحو هذه الرواية ممّا ورد بتمام الحدّ في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان تحت لحاف واحد ، والأخبار المعارضة لها ، المتقدّم إلى جميعها الإشارة [4] ـ : والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدّالة على تمام الحدّ ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد‌


[1] الكافي 7 : 184 / 4 ، التهذيب 10 : 2 / 1 ، الإستبصار 4 : 217 / 812 ، الوسائل 28 : 95 أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 4.

[2] الكافي 7 : 182 / 8 ، التهذيب 10 : 42 / 152 ، الإستبصار 4 : 215 / 803 ، الوسائل 28 : 88 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 13.

[3] الاستبصار 4 : 218.

[4] في ص 450.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست