اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 465
وفي الموثّق : «
لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال
كالميل في المكحلة » [1].
ولأنّ الشهادة
إنّما تُسمَع بما عُوينَ أو سُمِع ، ولا معنى للزنا حقيقةً إلاّ ذلك ، فلا تسمع
الشهادة به إلاّ إذا عُوينَ كذلك ، وربما أُطلق على غيره من التفخيذ ونحوه ، فلو
لم يصرّح الشهود به لم تكن الشهادة نصّاً في الموجب للحدّ.
وأمّا الموثّق : «
إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، أُقيم عليه
الحدّ » الخبر [2].
فقاصرٌ عن مقاومة
ما مرّ سنداً وعدداً وعملاً ؛ إذ لا قائل به عدا الشيخ ، حيث احتمل العمل به بعد
تخصيصه الحدّ بالجلد دون الرجم [3] ، ومحصّله : عدم اعتباره المعاينة في الجلد خاصّة.
واحتمله أيضاً
خالي العلاّمة المجلسي ; فقال بعد ذكر نحو
هذه الرواية ممّا ورد بتمام الحدّ في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان تحت لحاف
واحد ، والأخبار المعارضة لها ، المتقدّم إلى جميعها الإشارة [4] ـ : والأظهر في
الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدّالة على تمام
الحدّ ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد