اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 462
محمولة على
شهادتهنّ منفردات ، أو غير ذلك.
(
ولو شهد رجلان وأربع نساء ، يثبت بهم الجلد لا الرجم ) وفاقاً للنهاية والإسكافي والحلّي وابن حمزة والفاضل في
التحرير والإرشاد والقواعد والشهيدين في اللمعتين [1] ، وبالجملة :
المشهور ، على الظاهر المصرّح به في كلام الخال العلاّمة المجلسي ;[2].
ومستندهم غير واضح
، عدا ما قيل [3] من الخبر : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » [4] وحيث انتفى الرجم
ثبت الجلد.
وفيه بعد الإغماض
عن السند ـ : عدم قولهم بعمومه ، مع معارضته بعموم ما مرّ من النصوص بعدم قبول
شهادتهنّ في الحدود.
وخصوص الصحيح : «
وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين
وأربع نسوة في الزنا والرجم » [5].
وليس في ذكر الزنا
مع الرجم فائدة إلاّ بيان عدم ثبوت الجلد أيضاً بشهادتهن ، وتخصيص الزنا بالرجم
يوجب التكرار ، فمع ذلك كيف يمكن
[1] النهاية : 690
، حكاه عن الإسكافي في المختلف. 715 ، الحلّي في السرائر 3 : 431 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 409 ، التحرير 2 : 220 ، الإرشاد 2 : 172 ، القواعد 2 : 251 ، الروضة
البهية 3 : 140.