responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 462

محمولة على شهادتهنّ منفردات ، أو غير ذلك.

( ولو شهد رجلان وأربع نساء ، يثبت بهم الجلد لا الرجم ) وفاقاً للنهاية والإسكافي والحلّي وابن حمزة والفاضل في التحرير والإرشاد والقواعد والشهيدين في اللمعتين [1] ، وبالجملة : المشهور ، على الظاهر المصرّح به في كلام الخال العلاّمة المجلسي ; [2].

ومستندهم غير واضح ، عدا ما قيل [3] من الخبر : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » [4] وحيث انتفى الرجم ثبت الجلد.

وفيه بعد الإغماض عن السند ـ : عدم قولهم بعمومه ، مع معارضته بعموم ما مرّ من النصوص بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود.

وخصوص الصحيح : « وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم » [5].

وليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلاّ بيان عدم ثبوت الجلد أيضاً بشهادتهن ، وتخصيص الزنا بالرجم يوجب التكرار ، فمع ذلك كيف يمكن‌


[1] النهاية : 690 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف. 715 ، الحلّي في السرائر 3 : 431 ، ابن حمزة في الوسيلة : 409 ، التحرير 2 : 220 ، الإرشاد 2 : 172 ، القواعد 2 : 251 ، الروضة البهية 3 : 140.

[2] مرآة العقول 24 : 239 ، ملاذ الأخيار 10 : 134 ، 136.

[3] انظر المسالك 2 : 413.

[4] التهذيب 6 : 270 / 728 ، الإستبصار 3 : 30 / 100 ، الوسائل 27 : 356 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 21.

[5] الكافي 7 : 391 / 5 ، الفقيه 3 : 31 / 94 ، التهذيب 6 : 264 / 705 ، الإستبصار 3 : 23 / 73 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست