اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 459
ففي الخبرين بل
الأخبار ـ : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين 7 فأقرّ بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم
، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل
حدّا من حدود الله تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام
أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » [1].
وقصور الأسانيد
مجبور بالتعدّد ، مع عمل الأكثر ، بل الكلّ عداه ، وهو شاذٌّ كما صرّح به بعض
الأصحاب [2].
وأخصّية المورد
مدفوع بعموم الجواب ، مع عدم قائل بالفرق بين الأصحاب.
مع ورود نصّ آخر
باللواط متضمّناً للحكم أيضاً على العموم من حيث التعليل ، وهو المرويّ عن تحف
العقول ، عن أبي الحسن الثالث 7 ، في حديث ، قال : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه
لم تقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار عن نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من
الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمنّ عن الله تعالى ؛ أما سمعت قول
الله تعالى ( هذا عَطاؤُنا
فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ )[3]؟! » [4].
نعم ، ليس في شيء
منها اعتبار التوبة ، كما هو ظاهر الجماعة ولعلّ اتّفاقهم عليه كافٍ في تقييدها
بها.