responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 459

ففي الخبرين بل الأخبار ـ : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين 7 فأقرّ بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّا من حدود الله تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع » [1].

وقصور الأسانيد مجبور بالتعدّد ، مع عمل الأكثر ، بل الكلّ عداه ، وهو شاذٌّ كما صرّح به بعض الأصحاب [2].

وأخصّية المورد مدفوع بعموم الجواب ، مع عدم قائل بالفرق بين الأصحاب.

مع ورود نصّ آخر باللواط متضمّناً للحكم أيضاً على العموم من حيث التعليل ، وهو المرويّ عن تحف العقول ، عن أبي الحسن الثالث 7 ، في حديث ، قال : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم تقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار عن نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمنّ عن الله تعالى ؛ أما سمعت قول الله تعالى ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [3]؟! » [4].

نعم ، ليس في شي‌ء منها اعتبار التوبة ، كما هو ظاهر الجماعة ولعلّ اتّفاقهم عليه كافٍ في تقييدها بها.


[1] الفقيه 4 : 44 / 148 ، التهذيب 10 : 127 / 506 ، و 129 / 516 ، الاستبصار 4 : 252 / 955 ، عوالي اللئلئ 2 : 158 ، الوسائل 28 : 41 أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 3 ، مستدرك الوسائل 18 : 34 أبواب مقدّمات الحدود ب 29 ح 1.

[2] انظر المفاتيح 2 : 88.

[3] سورة ص : 39.

[4] تحف العقول : 360 ، الوسائل 28 : 41 أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست