responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 460

وظاهره كباقي النصوص والفتاوى قصر التخيير على الإمام ، فليس لغيره من الحكّام ، وعليه نبّه [1] بعض الأصحاب [2] ، واحتمل بعضٌ ثبوته لهم أيضاً [3] ، وفيه إشكال ، والأحوط إجراء الحدّ أخذاً بالمتيقن ؛ لعدم لزوم العفو.

ثم إنّ هذا في حدود الله سبحانه.

وأمّا حقوق الناس ، فلا يسقط الحدّ إلاّ بإسقاط صاحبه ، كما صرّح به بعض الأصحاب [4] ؛ ووجهه واضح. وفي بعض المعتبرة : « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام » [5].

( ولا يكفي في البيّنة أقلّ من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ) ويثبت الزنا بالأوّل ؛ بالكتاب [6] ، والسنّة المستفيضة [7] ، والإجماع.

وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، عدا من سيذكر ، وربما نفي الخلاف عنه [8] ، وفي الغنية : الإجماع عليه [9] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.


[1] في « ب » : بناء.

[2] كشف اللثام 2 : 395.

[3] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 13 : 35.

[4] كشف اللثام 2 : 395.

[5] الكافي 7 : 252 / 4 ، الفقيه 4 : 52 / 185 ، التهذيب 10 : 124 / 496 ، الوسائل 28 : 40 أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 1.

[6] النساء : 15 ، النور : 4 ، 13.

[7] انظر الوسائل 28 : 94 أبواب حدّ الزنا ب 12.

[8] انظر الكفاية : 284.

[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست