responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 458

واستشكله في القواعد [1] ؛ من خروجه عن المنصوص ، ومن الاحتياط في الدماء ، وبناء الحدّ على التخفيف. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للمحكيّ عن الوسيلة [2] ؛ لذلك ، ولمنع اختصاص النصّ بالرجم.

ففي المرسل كالصحيح بابن أبي عمير وجميل ، قال : « إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتِل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، تُرِك ولم يُقتَل » [3] والقتل يشمل موجبه بغير الرجم إن لم نقل بظهوره فيه.

( ولو أقرّ ) بحدّ ( ثم تاب ) عن موجبه ( كان الإمام مخيّراً في الإقامة ) عليه أو [4] العفو عنه مطلقاً [5] ( رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف إلاّ من الحلّي ، فخصّه بالرجم ، قال : لأنّا أجمعنا أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرنا ، ولا إجماع على غيره ، فمن ادّعاه وجعله بالخيار وعطّل حدّا من حدود الله تعالى فعليه الدليل [6].

ورُدّ بأنّ المقتضي لإسقاط الرجم عنه : اعترافه بالذنب ، وهو موجود في الحدّ ؛ لأنّه إحدى العقوبتين ، ولأنّ التوبة تسقط تحتم أشدّ العقوبيتن ، فإسقاطها لتحتّم الأُخرى الأضعف أولى [7].

والأولى الجواب عنه بقيام الدليل في غير الرجم أيضاً [8] ، وهو النصوص.


[1] قواعد الأحكام 2 : 250.

[2] الوسيلة : 410.

[3] الكافي 7 : 220 / 6 ، الوسائل 28 : 27 أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4.

[4] في « ب » « ح » « س » : و.

[5] أثبتناه من « ن ».

[6] السرائر 3 : 444.

[7] المختلف : 759.

[8] أثبتناه من « ن ».

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست