اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 458
واستشكله في
القواعد [1] ؛ من خروجه عن المنصوص ، ومن الاحتياط في الدماء ، وبناء
الحدّ على التخفيف. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للمحكيّ عن الوسيلة [2] ؛ لذلك ، ولمنع
اختصاص النصّ بالرجم.
ففي المرسل
كالصحيح بابن أبي عمير وجميل ، قال : « إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتِل إذا
لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، تُرِك ولم يُقتَل » [3] والقتل يشمل
موجبه بغير الرجم إن لم نقل بظهوره فيه.
(
ولو أقرّ ) بحدّ ( ثم تاب ) عن موجبه
( كان الإمام مخيّراً في الإقامة ) عليه أو [4] العفو عنه مطلقاً [5](
رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف إلاّ من الحلّي ، فخصّه بالرجم ، قال : لأنّا أجمعنا أنّه بالخيار في
الموضع الذي ذكرنا ، ولا إجماع على غيره ، فمن ادّعاه وجعله بالخيار وعطّل حدّا من
حدود الله تعالى فعليه الدليل [6].
ورُدّ بأنّ
المقتضي لإسقاط الرجم عنه : اعترافه بالذنب ، وهو موجود في الحدّ ؛ لأنّه إحدى
العقوبتين ، ولأنّ التوبة تسقط تحتم أشدّ العقوبيتن ، فإسقاطها لتحتّم الأُخرى
الأضعف أولى [7].
والأولى الجواب
عنه بقيام الدليل في غير الرجم أيضاً [8] ، وهو النصوص.