responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 457

ففي الصحيح : « من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه ، إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم » [1].

وليس فيها ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي : أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين 8 بعدّة أسانيد [2]. ولم أقف على شي‌ء منها.

( و ) يستفاد منها : أنّه ( لا يسقط غيره ) من سائر الحدود بالإنكار ، ولا خلاف فيه أيضاً إلاّ من الخلاف والغنية ، حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع من دون فرق بين كونه رجماً أو غيره [3] ؛ ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع الذي استدلّ به في الخلاف ، ووهنه ظاهر ، ومع ذلك عن معارضة ما مرّ من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة قاصر ؛ مع أنّه قيل : يمكن حمل كلام الأوّل على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرّات في الإقرار [4].

وأمّا الخبر : « لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » [5] فمع ضعفه بالإرسال وغيره ، شاذّ لا عامل به ، محمول على الرجوع بعد الإقرار مرّة.

ويدخل في إطلاق غير الرجم في النصّ والعبارة ونحوها : القتل بغيره ، فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار.


[1] الكافي 7 : 220 / 5 ، الوسائل 28 : 27 أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3.

[2] لم نعثر عليه في مصادر الحديث المتوفرة لدينا.

[3] الخلاف 5 : 378 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[4] كشف اللثام 2 : 395.

[5] الكافي 7 : 219 / 2 ، الفقيه 4 : 43 / 145 ، التهذيب 10 : 129 / 515 ، الوسائل 28 : 249 أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست