اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 457
ففي الصحيح : « من
أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه ، إلاّ الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم
يرجم » [1].
وليس فيها ولا
فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف ، وعن جامع البزنطي : أنّه يحلف ويسقط عنه
الرجم ، وأنّه رواه عن الصادقين 8 بعدّة أسانيد [2]. ولم أقف على شيء منها.
(
و ) يستفاد منها :
أنّه ( لا يسقط
غيره ) من سائر الحدود بالإنكار
، ولا خلاف فيه أيضاً إلاّ من الخلاف والغنية ، حيث أطلقا سقوط الحدّ بالرجوع من
دون فرق بين كونه رجماً أو غيره [3] ؛ ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع الذي استدلّ به في
الخلاف ، ووهنه ظاهر ، ومع ذلك عن معارضة ما مرّ من النصوص المستفيضة المعتضدة
بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة قاصر ؛ مع أنّه قيل
: يمكن حمل كلام الأوّل على الرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرّات في الإقرار [4].
وأمّا الخبر : «
لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم
يكن شهود » [5] فمع ضعفه بالإرسال وغيره ، شاذّ لا عامل به ، محمول على
الرجوع بعد الإقرار مرّة.
ويدخل في إطلاق
غير الرجم في النصّ والعبارة ونحوها : القتل بغيره ، فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار.
[1] الكافي 7 :
220 / 5 ، الوسائل 28 : 27 أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3.