اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 456
ورمي الجدار عليه
، وغير ذلك ممّا ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، وعلى الجلد ، والجلد يختلف كمّيةً
وكيفيةً ، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع.
وهو حسن ، غير أنّ
ما ذكر من تضعيف السند محلّ نظر ؛ لما مرّ ، ومع ذلك فبالشهرة الظاهرة ولو في
الجملة والمحكيّة مطلقاً عن الماتن في النكت [1] منجبر.
وعلى هذا ،
فالخروج عن الأُصول بمثله محتمل ، سيّما مع التأيّد بما عن المقنع ، من أنّه قال :
وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّن أيّ حدٍّ هو؟ أن يجلد
حتى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بيّنة
غير نفسك » [2]. وهو قد يؤيّد ما عليه الحلّي.
وأمّا ما يخالف
ذلك من [3] النصوص [4] ، فمع عدم وضوح سنده بل ضعفه غير واضح الدلالة على
المخالفة.
قيل : وإطلاق
الخبرين الأوّلين وكلمة الأصحاب منزّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع منه من
الإقرار ، فلا يحدّ مائة ما لم يقرّ أربعاً ، ولا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين ، ولا
يتعيّن المائة إذا أقرّ أربعاً ، ولا الثمانون إذا أقرّ مرّتين على قول غير الحلّي
[5].
ولعلّ التنزيل
للجمع بين الأدلّة ، ولا بأس به.
(
ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكره ، سقط عنه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [6] ؛ للصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
[1] حكاه في كشف
اللثام 2 : 394 ، وهو في النكت 3 : 304.
[2] المقنع : 147
، مستدرك الوسائل 18 : 15 أبواب مقدّمات الحدود ب 9 ح 2.