responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 456

ورمي الجدار عليه ، وغير ذلك ممّا ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، وعلى الجلد ، والجلد يختلف كمّيةً وكيفيةً ، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع.

وهو حسن ، غير أنّ ما ذكر من تضعيف السند محلّ نظر ؛ لما مرّ ، ومع ذلك فبالشهرة الظاهرة ولو في الجملة والمحكيّة مطلقاً عن الماتن في النكت [1] منجبر.

وعلى هذا ، فالخروج عن الأُصول بمثله محتمل ، سيّما مع التأيّد بما عن المقنع ، من أنّه قال : وقضى أمير المؤمنين 7 في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّن أيّ حدٍّ هو؟ أن يجلد حتى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك » [2]. وهو قد يؤيّد ما عليه الحلّي.

وأمّا ما يخالف ذلك من [3] النصوص [4] ، فمع عدم وضوح سنده بل ضعفه غير واضح الدلالة على المخالفة.

قيل : وإطلاق الخبرين الأوّلين وكلمة الأصحاب منزّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع منه من الإقرار ، فلا يحدّ مائة ما لم يقرّ أربعاً ، ولا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين ، ولا يتعيّن المائة إذا أقرّ أربعاً ، ولا الثمانون إذا أقرّ مرّتين على قول غير الحلّي [5].

ولعلّ التنزيل للجمع بين الأدلّة ، ولا بأس به.

( ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكره ، سقط عنه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [6] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.


[1] حكاه في كشف اللثام 2 : 394 ، وهو في النكت 3 : 304.

[2] المقنع : 147 ، مستدرك الوسائل 18 : 15 أبواب مقدّمات الحدود ب 9 ح 2.

[3] في « ن » زيادة : بعض.

[4] انظر صحيح البخاري 8 : 207.

[5] انظر كشف اللثام 2 : 395.

[6] الخلاف 5 : 378.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست