responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 450

الدعوى ، قالوا : لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويتحفّظ من الفجور [1].

وهو كما ترى ، فإنّ وجوب التحرّز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشبهة المحتملة الدارئة ، ومخالفته ليس زنا ، ولا يوجب القطع بقصده إيّاه وعلمه به كما لا يخفى.

( و ) حيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغةً وعرفاً وشرعاً ، ظهر لك أنّه ليس ( في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ) وغير ذلك من الأُمور المحرّمة حدّ ، بل ( التعزير ) خاصّة ، فيناط بما يراه الحاكم ، وفاقاً للنهاية [2] ، وعليه المتأخّرون كافّة كما في المسالك [3] ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة الماتن في الشرائع [4] وجماعة [5] ، بل عليه الإجماع في الغنية [6].

للمعتبرة المستفيضة [7] ، وفيها الصحاح والموثّق وغيرها ، الواردة في الرجلين أو الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أنّها يضربان دون الحدّ ، كما في الصحيح منها [8] ، أو مائة سوط غير سوط ، كما في باقيها.

وظاهرها وإن أفاد تعيّن المائة إلاّ واحداً وهو ينافي كونه تعزيراً‌


[1] المفيد في المقنعة : 783 ، الطوسي في النهاية : 699 ، القاضي في المهذّب 2 : 524 ، الديلمي في المراسم : 254.

[2] النهاية : 689.

[3] المسالك 2 : 426.

[4] الشرائع 4 : 152.

[5] انظر التنقيح الرائع 4 : 332 ، والمفاتيح 2 : 77 ، ومرآة العقول 23 : 276.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[7] انظر الوسائل 28 : 84 أبواب حدّ الزنا ب 10.

[8] التهذيب 10 : 40 / 142 ، الإستبصار 4 : 213 / 793 ، الوسائل 28 : 89 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 16.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست