اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 450
الدعوى ، قالوا :
لأنّه قد كان ينبغي له أن يتحرّز ويتحفّظ من الفجور [1].
وهو كما ترى ،
فإنّ وجوب التحرّز المزبور على تقدير تسليمه لا يدفع الشبهة المحتملة الدارئة ،
ومخالفته ليس زنا ، ولا يوجب القطع بقصده إيّاه وعلمه به كما لا يخفى.
(
و ) حيث قد عرفت
اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنا لغةً وعرفاً وشرعاً ، ظهر لك أنّه ليس ( في التقبيل
والمضاجعة والمعانقة ) وغير ذلك من الأُمور المحرّمة حدّ ، بل ( التعزير ) خاصّة ، فيناط بما يراه الحاكم ، وفاقاً للنهاية [2] ، وعليه
المتأخّرون كافّة كما في المسالك [3] ، وادّعى عليه الشهرة المطلقة الماتن في الشرائع [4] وجماعة [5] ، بل عليه
الإجماع في الغنية [6].
للمعتبرة
المستفيضة [7] ، وفيها الصحاح والموثّق وغيرها ، الواردة في الرجلين أو
الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أنّها يضربان دون الحدّ ، كما في الصحيح منها [8] ، أو مائة سوط
غير سوط ، كما في باقيها.
وظاهرها وإن أفاد
تعيّن المائة إلاّ واحداً وهو ينافي كونه تعزيراً
[1] المفيد في
المقنعة : 783 ، الطوسي في النهاية : 699 ، القاضي في المهذّب 2 : 524 ، الديلمي
في المراسم : 254.