اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 451
منوطاً برأي
الحاكم إلاّ أنّ إطلاق الصحيح والإجماع الظاهر والمحكيّ وعدم قائل بتعيّن مضمونها
أوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعيّنه ؛ مع أنّه ورد : الضرب ثلاثين ثلاثين ،
في الرجلين المجتمعين تحت إزار واحد [1].
وقال في الخلاف :
روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد :
أنّ عليهما مائة جلدة ، وروى ذلك عن عليّ 7 ؛ وقد روي : أنّ عليهما أقلّ من الحدّ [2].
وظاهره التردّد ،
أو ترجيح الأوّل ، ولا وجه له ؛ لرجحان الرواية بدون الحدّ بالكثرة ، والشهرة
العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، وبها يجاب عن الإجماع المستشعر من عبارته
على ترجيح الرواية بتمام الحدّ ، وهي الصحيح : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف
واحد جُلِدا مائة » [3] ونحوه آخر [4] وغيره [5].
وحملها الشيخ على
وقوع الزنا أيضاً وعلم به الإمام جمعاً. ولا بأس به ، بل متعيّن ؛ لندرة القائل
بها كما مضى ، وربما يحكى عن المقنع