responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 451

منوطاً برأي الحاكم إلاّ أنّ إطلاق الصحيح والإجماع الظاهر والمحكيّ وعدم قائل بتعيّن مضمونها أوجب حملها على ما إذا رأى الحاكم تعيّنه ؛ مع أنّه ورد : الضرب ثلاثين ثلاثين ، في الرجلين المجتمعين تحت إزار واحد [1].

وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد : أنّ عليهما مائة جلدة ، وروى ذلك عن عليّ 7 ؛ وقد روي : أنّ عليهما أقلّ من الحدّ [2].

وظاهره التردّد ، أو ترجيح الأوّل ، ولا وجه له ؛ لرجحان الرواية بدون الحدّ بالكثرة ، والشهرة العظيمة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ، وبها يجاب عن الإجماع المستشعر من عبارته على ترجيح الرواية بتمام الحدّ ، وهي الصحيح : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جُلِدا مائة » [3] ونحوه آخر [4] وغيره [5].

وحملها الشيخ على وقوع الزنا أيضاً وعلم به الإمام جمعاً. ولا بأس به ، بل متعيّن ؛ لندرة القائل بها كما مضى ، وربما يحكى عن المقنع‌


[1] الفقيه 4 : 14 / 21 ، التهذيب 10 : 41 / 146 ، الإستبصار 4 : 213 / 797 ، الوسائل 28 : 90 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 21.

[2] الخلاف 5 : 373.

[3] الكافي 7 : 181 / 5 ، التهذيب 10 : 43 / 153 ، الإستبصار 4 : 215 / 804 ، الوسائل 28 : 85 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 5.

[4] الكافي 7 : 181 / 6 ، الفقيه 4 : 15 / 23 ، التهذيب 10 : 43 / 156 ، الإستبصار 4 : 216 / 807 ، الوسائل 28 : 88 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 12.

[5] التهذيب 10 : 43 / 155 ، الإستبصار 4 : 215 / 806 ، الوسائل 28 : 91 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست