responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 449

يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » [1].

( ويجب الحدّ على الأعمى ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ، ولا يدفعه [2] عماه إجماعاً ؛ لعموم الأدلّة.

( فإن ادّعى الشبهة ، فـ ) في قبول دعواه ودر الحدّ [3] بها ( قولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال ) والإمكان في حقّ مثله ، وعليه الأكثر كما في المسالك [4] ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [5] ، بل عليه عامّة المتأخّرين وفاقاً منهم للحلّي ، لكنّه قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته ، قال : ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدَّق [6].

وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه : الشهادة بالقطع ؛ وضعيفٌ إن أراد بها الشهادة بنحوٍ من المظنّة ؛ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده وإن ضعفت معه ، فقوله على هذا التقدير ضعيف.

ونحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلاً [7] ؛ إذ لا وجه له أصلاً بعد حصول الشبهة الدارئة للحدّ بدعواه جدّاً.

والقول الثاني للشيخين والقاضي والديلمي ، فلم يصدّقوه في‌


[1] الكافي 7 : 179 / 9 ، الفقيه 4 : 27 / 65 ، التهذيب 10 : 16 / 40 ، الوسائل 28 : 77 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 5.

[2] في « ن » زيادة : عنه.

[3] في « ن » زيادة : عنه.

[4] المسالك 2 : 425.

[5] غاية المرام 4 : 313.

[6] السرائر 3 : 447.

[7] التنقيح الرائع 4 : 332.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست