اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 449
يتزوّج الحرّة ثم
يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » [1].
(
ويجب الحدّ على الأعمى ) مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ، ولا يدفعه [2] عماه إجماعاً ؛ لعموم الأدلّة.
(
فإن ادّعى الشبهة ، فـ ) في قبول دعواه ودر الحدّ [3] بها
( قولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال ) والإمكان في حقّ مثله ، وعليه الأكثر كما في المسالك [4] ، بل المشهور كما
في شرح الشرائع للصيمري [5] ، بل عليه عامّة المتأخّرين وفاقاً منهم للحلّي ، لكنّه
قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته
أو أمته ، قال : ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدَّق [6].
وهو موافق للقوم
إن أراد بشهادة الحال بخلافه : الشهادة بالقطع ؛ وضعيفٌ إن أراد بها الشهادة بنحوٍ
من المظنّة ؛ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده وإن ضعفت معه ، فقوله
على هذا التقدير ضعيف.
ونحوه في الضعف
تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلاً [7] ؛ إذ لا وجه له أصلاً بعد حصول الشبهة الدارئة للحدّ
بدعواه جدّاً.
والقول الثاني
للشيخين والقاضي والديلمي ، فلم يصدّقوه في