responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 448

( لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ ) زوجته ؛ لزوال الإحصان بالبينونة ، وخروج الاختيار عن يده ، والرجوع غايته أنّه كعقد جديد أو نفسه ، وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل ، كما مرّ [1] ؛ والنصوص به زيادة على الصحيح المتقدّم [2] مستفيضة :

منها الصحيح : عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : « لا » [3].

والصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) [4] ، قال : « إحصانهنّ أن يدخل بهنّ » قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال : « بلى » [5].

والموثّق : عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » [6] ونحوه الخبر [7].

( وكذا العبد لو أُعتق ، والمكاتب إذا تحرّر ) لا يتوجّه عليهما الرجم حتى يطئا زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرّية ؛ لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى ، ولخصوص الصحيح : في العبد‌


[1] في ص 443.

[2] في ص 443.

[3] الكافي 7 : 179 / 8 ، التهذيب 10 : 16 / 41 ، الوسائل 28 : 76 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 1.

[4] النساء : 25.

[5] الكافي 7 : 235 / 6 ، التهذيب 10 : 16 / 43 ، الوسائل 28 : 76 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 4.

[6] التهذيب 10 : 36 / 124 ، الوسائل 28 : 77 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7.

[7] التهذيب 10 : 36 / 125 ، الوسائل 28 : 78 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست