اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 448
( لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ ) زوجته ؛ لزوال الإحصان بالبينونة ، وخروج الاختيار عن يده ،
والرجوع غايته أنّه كعقد جديد أو نفسه ، وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل ،
كما مرّ [1] ؛ والنصوص به زيادة على الصحيح المتقدّم [2] مستفيضة :
منها الصحيح : عن
الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : « لا » [3].
والصحيح : عن قول
الله عزّ وجلّ ( فَإِذا أُحْصِنَّ )[4] ، قال : «
إحصانهنّ أن يدخل بهنّ » قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال : « بلى » [5].
والموثّق : عن
البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ،
وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » [6] ونحوه الخبر [7].
(
وكذا العبد لو أُعتق ، والمكاتب إذا تحرّر ) لا يتوجّه عليهما الرجم حتى يطئا زوجتهما أو مملوكتهما في
حال الحرّية ؛ لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى ، ولخصوص الصحيح :
في العبد