responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 445

مضافاً إلى عموم جملة من المستفيضة المتقدّمة [1].

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي والعماني والصدوق [2] ، فاعتبروا إسلامها ؛ للصحيح لاعتبار الحرّية في الزوجيّة [3] ، وجوابه قد عرفته.

( وإحصان المرأة كإحصان الرجل ) في اشتراط أن تكون بالغة ، عاقلة ، حرّة ، لها زوج ( دائم أو مولى ، و ) [4] قد وطئها وهي حرّة بالغة عاقلة ، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوّاً ورواحاً ، بلا خلاف أجده حتى في اعتبار كمال العقل فيها ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، كما صرّح به الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير [5] وغيرهما [6] ، بقولهم :

( لكن يراعى فيها العقل إجماعاً ) فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها وإن كانت محصنة ، وعليه بل على أصل الحكم بأنّ إحصانها كإحصانه ادّعى الإجماع في الغنية [7] ، فلا إشكال في المسألة ، سيّما بعد عدم ظهور الخلاف الذي عرفته ، واستفادته ولو في الجملة من بعض النصوص الآتية.

( ولا تخرج المطلّقة رجعيّةً ) بالطلاق ( عن الإحصان ، وتخرج البائن ) مطلقاً ، بطلاق كانت البينونة أو غيره ، بلا خلاف ظاهر ؛ لبقاء الزوجيّة المغنية عن الزنا في الأوّل ، وعدمه في الثاني. فلو زنت ، أو‌


[1] في ص 441.

[2] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 757 ، الصدوق في المقنع : 148.

[3] راجع ص 442.

[4] ما بين القوسين ليس في « ن ».

[5] الشرائع 4 : 151 ، التحرير 2 : 220.

[6] انظر التنقيح الرائع 4 : 330. والمهذّب البارع 5 : 16.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست