responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 444

ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر ، كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ، إلاّ من إطلاق نحو العبارة ، وفيه ما عرفته.

وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل؟ الظاهر : العدم ، ( لعدم ) [2] انصراف الإطلاق إليه ، مع أنّه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة ، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدّمة [3] ، معلّلة به [4] عدم الإحصان بالمتعة ، كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه أجده ، وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده [5].

خلافاً للروضة ، فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين ، قال : لدخوله فيه من حيث الحلّ ، وإلاّ لبطل الحصر المستفاد من الآية [6] ، ولم أقف فيه هنا على شي‌ء [7].

( ويستوي المسلمة والذمّية ) حيث صحّ زوجيّتها دائمة في حصول الإحصان بهما ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار والغنية [8] وظاهر غيرهما [9] دعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ،


[1] منهم العلاّمة في القواعد 2 : 253 ، والشهيد الثاني في الروضة 9 : 72 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 400.

[2] في « ن » : للأصل والاحتياط مع عدم.

[3] في ص 441.

[4] في حاشية « ن » : أي بعدم حصول الغنية.

[5] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 400 ، وهو في الانتصار : 258.

[6] وهي قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون : 4 5.

[7] الروضة البهيّة 9 : 76 77.

[8] الانتصار : 258 ، 259 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[9] انظر كشف اللثام 2 : 401 ، وفي النسخ : غيره ، والأنسب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست