responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 446

تزوّجت فوُطِئت عالمةً بالتحريم ، رُجِمت ؛ كما في الحسن : عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال : « إن كانت تزوّجت في عدّة طلاقٍ لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّةٍ ليس لزوجها عليه الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن » [1].

( وكذا ) [2] ( المطلِّق ) إن طلّق امرأته رجعيّاً لم يخرج عن الإحصان ، وإن طلّق بائناً خرج ؛ لتمكنّه من الرجعة متى شاء في الأوّل ، وعدمه في الثاني.

وعليه يحمل إطلاق الموثّق : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، فقال : « عليه الرجم » وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت ، عليها الرجم؟ قال : « نعم » [3].

والمرويّ في قرب الإسناد ، عن رجل طلّق امرأته أو بانت منه ثم زنى ، ما عليه؟ قال : « الرجم » وعن امرأة طُلِّقت فزنت بعد ما طُلِّقت بسنة ، هل عليها الرجم؟ قال : « نعم » [4].

ولكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة ، وهو خلاف ما عرفته من القاعدة ، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأوّل على وهم الراوي ، ونحوه جارٍ في الثاني ، لكن ينافيه قوله : بسنة ، إلاّ أن يُقرَأ : بسنّة ، بتشديد النون ،


[1] الكافي 7 : 192 / 2 ، الفقيه 4 : 26 / 63 ، التهذيب 10 : 20 / 61 ، الوسائل 28 : 126 أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 3.

[2] في « ن » زيادة : حكم.

[3] التهذيب 10 : 22 / 65 ، الإستبصار 4 : 207 / 774 ، الوسائل 28 : 129 أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 8.

[4] قرب الإسناد : 254 / 1004 ، 1005 ، الوسائل 28 : 75 و 76 أبواب حد الزنا ب 6 ح 1 و 2 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست