اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 446
تزوّجت فوُطِئت
عالمةً بالتحريم ، رُجِمت ؛ كما في الحسن : عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال : «
إن كانت تزوّجت في عدّة طلاقٍ لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت
تزوّجت في عدّةٍ ليس لزوجها عليه الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن » [1].
(
وكذا ) [2](
المطلِّق ) إن طلّق امرأته
رجعيّاً لم يخرج عن الإحصان ، وإن طلّق بائناً خرج ؛ لتمكنّه من الرجعة متى شاء في
الأوّل ، وعدمه في الثاني.
وعليه يحمل إطلاق
الموثّق : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، فقال : « عليه الرجم » وعن
امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت ، عليها الرجم؟ قال : « نعم » [3].
والمرويّ في قرب
الإسناد ، عن رجل طلّق امرأته أو بانت منه ثم زنى ، ما عليه؟ قال : « الرجم » وعن
امرأة طُلِّقت فزنت بعد ما طُلِّقت بسنة ، هل عليها الرجم؟ قال : « نعم » [4].
ولكن ظاهرهما ثبوت
الرجم مع البينونة ، وهو خلاف ما عرفته من القاعدة ، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في
الأوّل على وهم الراوي ، ونحوه جارٍ في الثاني ، لكن ينافيه قوله : بسنة ، إلاّ أن
يُقرَأ : بسنّة ، بتشديد النون ،