responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 443

وحمله الشيخ على المتعة. ولا بأس به وإن بَعُد ؛ جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة ، بإرجاعه إليها ؛ لكونها أقوى منه بالكثرة والشهرة العظيمة ، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة.

ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : « لا ، ولا الأمة » [1].

ويحتملان الحمل على التقيّة ، كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب مضمونهما إلى أبي حنيفة وأصحابه [2].

وصريح الصحيح الأخير كغيره ممّا يأتي اعتبار الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقّق الإحصان ، كما عن المبسوط والنهاية والسرائر [3] والجامع والإصباح والغنية مدّعياً إجماع الإماميّة [4] ، وبه صرّح أيضاً من المتأخّرين جماعة [5] من غير نقل خلاف.

ولكن العبارة مطلقة لا ذكر له فيها ولا في كتب كثير من القدماء ، كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان ، ولكن يمكن الذبّ عن الإطلاق بحمله على الغالب ؛ مع وقوع التصريح باعتباره فيما سيأتي من النصّ وعبارة المتن [6].


[1] الفقيه 4 : 29 / 76 ، التهذيب 10 : 16 / 42 ، الوسائل 28 : 78 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 9.

[2] الانتصار : 258.

[3] في « ح » : والتحرير.

[4] المبسوط 8 : 3 ، النهاية : 693 ، 694 ، السرائر 3 : 437 ، الجامع للشرائع : 550 ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2 : 400 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[5] انظر الشرائع 4 : 150 ، والقواعد 2 : 253 ، والمفاتيح 2 : 73 ، وكشف اللثام 2 : 400.

[6] انظر ص 448 ، 485.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست