اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 443
وحمله الشيخ على
المتعة. ولا بأس به وإن بَعُد ؛ جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة ، بإرجاعه
إليها ؛ لكونها أقوى منه بالكثرة والشهرة العظيمة ، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة.
ونحوه الجواب عن
الصحيح الآخر : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : « لا ، ولا الأمة » [1].
ويحتملان الحمل
على التقيّة ، كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب مضمونهما إلى أبي حنيفة وأصحابه [2].
وصريح الصحيح
الأخير كغيره ممّا يأتي اعتبار الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقّق
الإحصان ، كما عن المبسوط والنهاية والسرائر [3] والجامع والإصباح والغنية مدّعياً إجماع الإماميّة [4] ، وبه صرّح أيضاً
من المتأخّرين جماعة [5] من غير نقل خلاف.
ولكن العبارة
مطلقة لا ذكر له فيها ولا في كتب كثير من القدماء ، كالمقنعة والانتصار والخلاف
والتبيان ومجمع البيان ، ولكن يمكن الذبّ عن الإطلاق بحمله على الغالب ؛ مع وقوع
التصريح باعتباره فيما سيأتي من النصّ وعبارة المتن [6].