اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 442
تحصنه الأمة تكون
عنده؟ فقال : « نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » قلت : فإن كان عنده
أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال : « لا يُصدَّق » قلت : فإن كان عنده امرأة متعة ،
تحصنه؟ قال : « لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده » [1].
وفي آخر : الرجل
تكون له الجارية ، أتحصنه؟ قال : فقال : « نعم ، إنّما هو على وجه الاستغناء » قلت
: والمرأة المتعة؟ قال : فقال : « لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم » [2].
وقصور السند منجبر
بالعمل ؛ مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في الصحيح : عن الحرّ تحته المملوكة
، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : « نعم » [3].
وللصحيح : « كما
لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ
المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة » [5].