responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 442

تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : « نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال : « لا يُصدَّق » قلت : فإن كان عنده امرأة متعة ، تحصنه؟ قال : « لا ، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده » [1].

وفي آخر : الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه؟ قال : فقال : « نعم ، إنّما هو على وجه الاستغناء » قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : « لا ، إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم » [2].

وقصور السند منجبر بالعمل ؛ مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في الصحيح : عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : « نعم » [3].

خلافاً للصدوق والقديمَين والديلمي [4] ، فلم يروا الإحصان بالأمة ؛ للأصل ، والاحتياط.

ويندفعان بما مرّ.

وللصحيح : « كما لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة » [5].


[1] الكافي 7 : 178 / 1 ، التهذيب 10 : 11 / 26 ، الإستبصار 4 : 204 / 763 ، الوسائل 28 : 68 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 2.

[2] الكافي 7 : 178 / 6 ، الوسائل 28 : 69 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 5.

[3] مسائل عليّ بن جعفر : 121 / 71 ، الوسائل 28 : 72 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 11.

[4] الصدوق في المقنع : 148 ، حكاه عن القديمَين العماني والإسكافي في المختلف : 757 ، وانظر المراسم : 252.

[5] الفقيه 4 : 25 / 59 ، التهذيب 10 : 13 / 31 ، الإستبصار 4 : 205 / 768 ، الوسائل 28 : 71 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست