اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 441
ولا يكلّف اليمين
ولا البيّنة ؛ للشبهة الدارئة بذلك.
(
وبدعوى ) كلّ ( ما يصلح ) أن يكون
( شبهة ) لكن ( بالنظر إلى المدّعى
) لها خاصّة ؛ فلو
ادّعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلاّ بالنسبة إلى أحدهما ، سقط عنه دون
صاحبه ؛ ووجهه واضح ممّا سلف ، مع دعوى الإجماع عليه حتى على عدم التكليف باليمين
والبيّنة في كلام بعض الأجلّة [1].
(
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم ) كما يأتي
( حتى يكون الزاني بالغاً ) عاقلاً ( حرّا ،
له فرجٌ مملوك ) له ( بالعقد
الدائم ) الصحيح ( أو الملك ) خاصّة ، بحيث ( يغدو عليه ويروح ) أي يكون متمكّناً من وطئه متى أراد ، بلا خلاف إلاّ في
اعتبار العقل كما مرّ [2] ، وفي حصول الإحصان بملك اليمين ، كما هو المشهور بين
الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية [3] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة عليه عموماً وخصوصاً.
ففي الصحيح : « من
كان له فرجٌ يغدو عليه ويروح فهو محصن » [4].
وفي آخر عن المحصن
، فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه » [5].
وفي الموثّق : عن
الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها ،