responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 441

ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة ؛ للشبهة الدارئة بذلك.

( وبدعوى ) كلّ ( ما يصلح ) أن يكون ( شبهة ) لكن ( بالنظر إلى المدّعى ) لها خاصّة ؛ فلو ادّعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلاّ بالنسبة إلى أحدهما ، سقط عنه دون صاحبه ؛ ووجهه واضح ممّا سلف ، مع دعوى الإجماع عليه حتى على عدم التكليف باليمين والبيّنة في كلام بعض الأجلّة [1].

( ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم ) كما يأتي ( حتى يكون الزاني بالغاً ) عاقلاً ( حرّا ، له فرجٌ مملوك ) له ( بالعقد الدائم ) الصحيح ( أو الملك ) خاصّة ، بحيث ( يغدو عليه ويروح ) أي يكون متمكّناً من وطئه متى أراد ، بلا خلاف إلاّ في اعتبار العقل كما مرّ [2] ، وفي حصول الإحصان بملك اليمين ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية [3] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة عليه عموماً وخصوصاً.

ففي الصحيح : « من كان له فرجٌ يغدو عليه ويروح فهو محصن » [4].

وفي آخر عن المحصن ، فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه » [5].

وفي الموثّق : عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها ،


[1] كما في مجمع الفائدة 13 : 10.

[2] في ص 438.

[3] الانتصار : 258 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622.

[4] الكافي 7 : 179 / 10 ، الفقيه 4 : 25 / 57 ، التهذيب 10 : 12 / 28 ، الوسائل 28 : 68 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 1.

[5] الكافي 7 : 178 / 4 ، التهذيب 10 : 12 / 27 ، الإستبصار 4 : 204 / 764 ، الوسائل 28 : 69 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست