responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 440

مضافاً إلى عموم خصوص بعض النصوص : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » [1].

وفي الصحيح : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ [2]. ونحوه الموثّق [3] ، وغيره [4].

وهي ظاهرة أيضاً في رفع الحدّ عنه على العموم. وهذا القول أظهر ، وفاقاً لمن مرّ ، والديلمي والحلّي [5] ، وعامّة المتأخرين ، حتى الماتن ؛ لمصيره إليه في النكت على ما حكي [6] ، فينبغي طرح الرواية ، أو تأويلها بما يرجع إلى الأدلّة المانعة من حملها على بقاء تمييز وشعور له بقدر مناط التكليف ، كما ربما يشير إليه ما فيها من التعليل.

( ولا حدّ على المجنونة ) مطلقاً اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، وبه صرّح في التنقيح [7] ، والماتن فيما يأتي [8].

( ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ) ونحوها ، ما لم يعلم كذبه.


[1] الفقيه 4 : 36 / 115 ، التهذيب 10 : 152 / 609 ، الوسائل 28 : 22 أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح 1.

[2] الكافي 7 : 253 / 2 ، الفقيه 4 : 38 / 125 ، التهذيب 10 : 19 / 59 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ح 1.

[3] الكافي 7 : 253 / 1 ، التهذيب 10 : 82 / 324 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ذيل ح 1.

[4] دعائم الإسلام 2 : 462 / 1634 ، مستدرك الوسائل 18 : 23 أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 1.

[5] الديلمي في المراسم : 252 ، الحلّي في السرائر 3 : 444.

[6] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 394 ، وهو في النكت 3 : 291.

[7] التنقيح الرائع 4 : 330.

[8] يأتي في ص 445.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست