مضافاً إلى الأصل
، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر
المنجبر بالعمل : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [2].
(
الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) ست :
(
الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل
القضاء ) بشهادتهما ( لم يحكم ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في المبسوط [3] وكثير من العبائر
[4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسل
الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية
بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلاً أو
آخراً ، فلا يبقى ظن الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً.
(
ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على
الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر [5] ، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد [6] ، وهو الحجة.