responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 418

وغيرهم [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » [2].

( الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) ست :

( الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل القضاء ) بشهادتهما ( لم يحكم ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في المبسوط [3] وكثير من العبائر [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المرسل الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلاً أو آخراً ، فلا يبقى ظن الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً.

( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر [5] ، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد [6] ، وهو الحجة.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، مجمع الفائدة 12 : 475 ، وانظر غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 277 ، والمفاتيح 3 : 292.

[2] الفقيه 3 : 42 / 142 ، الوسائل 27 : 404 كتاب الشهادات ب 44 ح 6.

[3] المبسوط 8 : 246.

[4] الكفاية : 288 ، والمفاتيح 3 : 296.

[5] كما في مجمع الفائدة 12 : 503 ، والكفاية : 288.

[6] السرائر 2 : 148 ، القواعد 2 : 245.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست