اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 417
على العمل بها
بقوله :
(
وفيه إشكال ؛ لأنّ قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل ) كما عرفته من الأدلة الراجحة ، فينبغي طرح هذه الرواية ، أو
تخصيصها بما إذا قال الأصل : لا أعلم ، دون أن يردّه بصريح الإنكار ، كما ذكره
الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد وفخر الإسلام في الشرح [1] ، ولكن لا شاهد
لهم على هذا التخصيص ، عدا وجه جمع خال عن الدليل ، مع إمكانه بغيره.
ومع ذلك فاعترضه
عميد الرؤساء بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل ؛ لأنّه غير
شاهد [2]. وزاد الشهيد ; بأنّه غير منطوق
الرواية [3] ؛ لتضمّنها قوله : « لم أشهده » وفيه نظر.
والصيمري في شرح
الشرائع ، حيث قال بعد نقل ما مرّ من التخصيص عن الفخر ـ : وفيه نظر ؛ لأنّ
المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل وهو أعم من أن يقيم
الأصل الشهادة ، أو يترك الإقامة ؛ لعدم علمه بها ، أو لغير ذلك [4].
(
و ) اعلم أنّه ( لا تقبل شهادة على
شهادة على شهادة ) ومحصّله أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة ( في شيء ) حتى في حقوق الناس وأموالهم ، بلا خلاف أجده ، بل عليه
الإجماع في ظاهر التحرير والمسالك [5] ، وصريح الغنية ، والمحكي عن الماتن والمقدس الأردبيلي