responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 417

على العمل بها بقوله :

( وفيه إشكال ؛ لأنّ قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل ) كما عرفته من الأدلة الراجحة ، فينبغي طرح هذه الرواية ، أو تخصيصها بما إذا قال الأصل : لا أعلم ، دون أن يردّه بصريح الإنكار ، كما ذكره الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد وفخر الإسلام في الشرح [1] ، ولكن لا شاهد لهم على هذا التخصيص ، عدا وجه جمع خال عن الدليل ، مع إمكانه بغيره.

ومع ذلك فاعترضه عميد الرؤساء بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل ؛ لأنّه غير شاهد [2]. وزاد الشهيد ; بأنّه غير منطوق الرواية [3] ؛ لتضمّنها قوله : « لم أشهده » وفيه نظر.

والصيمري في شرح الشرائع ، حيث قال بعد نقل ما مرّ من التخصيص عن الفخر ـ : وفيه نظر ؛ لأنّ المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل وهو أعم من أن يقيم الأصل الشهادة ، أو يترك الإقامة ؛ لعدم علمه بها ، أو لغير ذلك [4].

( و ) اعلم أنّه ( لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة ) ومحصّله أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة ( في شي‌ء ) حتى في حقوق الناس وأموالهم ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير والمسالك [5] ، وصريح الغنية ، والمحكي عن الماتن والمقدس الأردبيلي‌


[1] الشرائع 4 : 139 ، التحرير 2 : 216 ، القواعد 2 : 242 ، الإيضاح 4 : 450.

[2] كنز الفوائد 3 : 563.

[3] غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : 279.

[4] غاية المرام 4 : 301.

[5] التحرير 2 : 211 ، المسالك 2 : 415.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست