responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 419

مضافاً إلى مرسلة جميل كالصحيحة به وبابن أبي عمير الراوي عنه ، فإنّهما ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة : في الشهود إذا شهدوا على رجل ، ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : « ضمنوا ما شهدوا به وغرموه ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم [ يغرم ] الشهود شيئاً » [1].

وفي النبوي الخاصي : « من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الأُخرى » [2].

وكذا مع بقائه مطلقاً ، استوفي أم لا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا كما يفهم من المبسوط ، لكن في صورة الاستيفاء خاصّة فإنّه قال : وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه ، بلا خلاف إلاّ من سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنّهما قالا ينقض [3].

وعبارته كما ترى عامّة لصورتي بقاء العين وتلفها ، وفي السرائر الإجماع عليه أيضاً [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاق المرسل وما بعده المؤيد بعد الشهرة وحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدمة بما ذكره الجماعة من الأدلة : من نفوذ‌


[1] الكافي 7 : 383 / 1 ، الفقيه 3 : 37 / 124 ، التهذيب 6 : 259 / 685 ، الوسائل 27 : 326 كتاب الشهادات ب 10 ح 1 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغرموا ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

[2] الفقيه 3 : 27 / 74 ، التهذيب 6 : 282 / 775 ، الوسائل 27 : 328 كتاب الشهادات ب 11 ح 4.

[3] المبسوط 8 : 246.

[4] السرائر 2 : 146 148.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست