اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 419
مضافاً إلى مرسلة
جميل كالصحيحة به وبابن أبي عمير الراوي عنه ، فإنّهما ممن أجمع على تصحيح ما يصح
عنه العصابة : في الشهود إذا شهدوا على رجل ، ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على
الرجل : « ضمنوا ما شهدوا به وغرموه ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم [ يغرم ]
الشهود شيئاً » [1].
وفي النبوي الخاصي
: « من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الأُخرى » [2].
وكذا مع بقائه
مطلقاً ، استوفي أم لا ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، بل
وقدمائهم أيضا كما يفهم من المبسوط ، لكن في صورة الاستيفاء خاصّة فإنّه قال : وإن
رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه ، بلا خلاف إلاّ من سعيد بن المسيب
والأوزاعي ، فإنّهما قالا ينقض [3].
وعبارته كما ترى
عامّة لصورتي بقاء العين وتلفها ، وفي السرائر الإجماع عليه أيضاً [4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق
المرسل وما بعده المؤيد بعد الشهرة وحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدمة بما ذكره
الجماعة من الأدلة : من نفوذ
[1] الكافي 7 :
383 / 1 ، الفقيه 3 : 37 / 124 ، التهذيب 6 : 259 / 685 ، الوسائل 27 : 326 كتاب
الشهادات ب 10 ح 1 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغرموا ، والصحيح ما
أثبتناه من المصادر.