اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 406
في النكت والمسالك
[1] ، فقالوا بالقبول ، وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من العموم ، وعدم
دليل صالح للتخصيص ، مع ما فيه من ترجيح حق الآدمي.
وهو حسن إن لم نقل
بحجية المعتبرين المنجبرين بما مرّ ، وإلاّ فما عليه المشهور متعين ، وبهما يذبّ
عن العموم ، والدليل الصالح للتخصيص يقوم ، والأمر الثالث الاعتباري بعد تسليمه في
مقابلة النص المعتبر غير مسموع.
ولو اشتمل سبب
الحدّ على أحكام أُخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأُمّ المفعول وأُخته وبنته
، وكالزنا بالعمّة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما ، وكالزنا مكرِهاً للمرأة
بالنسبة إلى ثبوت المهر ، ونحو ذلك ، فهل تقبل في غير الحدّ من الأحكام؟ وجهان :
من تلازم الأمرين
، وكونهما معلولي علّة واحدة.
ومن وجود المانع
في بعضها ، وهو الحدّ بالنص والإجماع ، فيبقى الباقي ؛ لأنّه حق آدمي لا مانع من
إثباته بشهادة الفرع ، وعلل الشرع معرّفات فجاز انفكاك معلولاتها ، ولذا يثبت بها
في السرقة [ المال [2] ] دون الحدّ عند المانعين لها في الحدّ مطلقاً ، وكذا مع
الشاهد والمرأتين ، وبالعكس لو كان المقرّ سفيهاً ، إلى غير ذلك.
واختار هذا
الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد ،