responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 406

في النكت والمسالك [1] ، فقالوا بالقبول ، وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من العموم ، وعدم دليل صالح للتخصيص ، مع ما فيه من ترجيح حق الآدمي.

وهو حسن إن لم نقل بحجية المعتبرين المنجبرين بما مرّ ، وإلاّ فما عليه المشهور متعين ، وبهما يذبّ عن العموم ، والدليل الصالح للتخصيص يقوم ، والأمر الثالث الاعتباري بعد تسليمه في مقابلة النص المعتبر غير مسموع.

ولو اشتمل سبب الحدّ على أحكام أُخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأُمّ المفعول وأُخته وبنته ، وكالزنا بالعمّة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما ، وكالزنا مكرِهاً للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر ، ونحو ذلك ، فهل تقبل في غير الحدّ من الأحكام؟ وجهان :

من تلازم الأمرين ، وكونهما معلولي علّة واحدة.

ومن وجود المانع في بعضها ، وهو الحدّ بالنص والإجماع ، فيبقى الباقي ؛ لأنّه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع ، وعلل الشرع معرّفات فجاز انفكاك معلولاتها ، ولذا يثبت بها في السرقة [ المال [2] ] دون الحدّ عند المانعين لها في الحدّ مطلقاً ، وكذا مع الشاهد والمرأتين ، وبالعكس لو كان المقرّ سفيهاً ، إلى غير ذلك.

واختار هذا الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد ،


[1] المبسوط 8 : 231 ، الوسيلة : 233 ، الإيضاح 4 : 444 ، وفيه : أنّ الأصح عدم القبول ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 278 ، المسالك 2 : 416.

[2] أضفناه لاستقامة المعنى.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست